نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 204
ونحوها ، وتبرعا . < / السؤال = 3227 > < السؤال = 3229 > ( مسألة 1003 ) يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها ، عن اجتهاد أو تقليد صحيح . نعم لا يبعد جواز استئجار تارك الاجتهاد والتقليد إذا كان عارفا بكيفية الاحتياط وكان محتاطا في عمله . < / السؤال = 3229 > < السؤال = 3230 > < السؤال = 3231 > ( مسألة 1004 ) لا يشترط عدالة الأجير ، بل يكفي كونه أمينا يطمأن بأدائه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلا . ولا يبعد صحة استئجار الصبي المميز ونيابته ، لكن لا يجري في فعله أصالة الصحة عند الشك فيها . < / السؤال = 3231 > < / السؤال = 3230 > < السؤال = 3232 > ( مسألة 1005 ) لا يعلم عدم جواز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره على إطلاقه ، ولكنه أحوط . ولو حدث العذر ولم يرتفع وضاق الوقت عن الأداء انفسخت الإجارة في بعض الصور ولم تنفسخ في بعضها ، والأحوط التراضي بالفسخ في الموارد المشكوكة . نعم لا يبعد صحة استئجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمم ، وإن كان الأحوط خلافه . < / السؤال = 3232 > < السؤال = 3234 > < السؤال = 3235 > < السؤال = 3240 > < السؤال = 3248 > ( مسألة 1006 ) إذا حصل للأجير سهو أو شك ، يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميت . كما أنه يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه تقليدا أو اجتهادا ، إذا استؤجر على الاتيان بالعمل الصحيح . نعم لو عين له كيفية خاصة لا يجوز له التعدي عنها . ولكن لا يجوز له إجارة نفسه لما يعلم بطلانه اجتهادا أو تقليدا ، ولا يجوز له أخذ الأجرة . كما لا يجوز للمستأجر الاكتفاء بصلاته إذا علم بطلانها اجتهادا أو تقليدا . < / السؤال = 3248 > < / السؤال = 3240 > < / السؤال = 3235 > < / السؤال = 3234 > < السؤال = 3236 > ( مسألة 1007 ) يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للصلاة عن الآخر وفي الجهر والاخفات وكيفية التستر وشرائط اللباس يراعى حال المباشر النائب لا المنوب عنه ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا
204
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 204