responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 202


على الصبي إذا بلغ والمجنون إذا عقل .
< / السؤال = 3259 > < السؤال = 3261 > ( مسألة 994 ) لا يعتبر كونه وارثا ، فيجب القضاء على الممنوع من الإرث بسبب القتل أو الرق أو الكفر .
< / السؤال = 3261 > < السؤال = 3264 > ( مسألة 995 ) إذا تساوى ولدان في السن ، يقسم القضاء عليهما ، ويجب عليهما الكسر من الأيام والصلوات كفاية .
< / السؤال = 3264 > < السؤال = 3266 > ( مسألة 996 ) لا يجب على الولي المباشرة بل يجوز له أن يستأجر ، والأجير يقصد النيابة عن الميت لا عن الولي .
< / السؤال = 3266 > < السؤال = 3270 > < السؤال = 3271 > ( مسألة 997 ) إذا باشر الولي يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشك والسهو ، بل وفي أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميت ، كما يراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء ، إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع تكليف الميت .

202

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست