responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 200


مسافرا ، يأتي بمغرب وركعتين مرددتين بين الأربع ، وأربع ركعات مرددة بين الثلاث .
< / السؤال = 3198 > < السؤال = 3199 > ( مسألة 981 ) إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس من يوم ، أتى بصبح ثم بأربع مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم بمغرب ثم عشاء . ويمكن أن يأتي بصبح ثم بمغرب ثم يأتي بأربع مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم بأربع مرددة بين العصر والعشاء . وإذا علم أنه كان في السفر ، أتى باثنتين مرددتين بين الصبح والظهر ، ثم ركعتين للعصر ثم مغرب ثم ركعتين للعشاء . ويمكن أن يأتي بمغرب ، ثم يأتي بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر والعشاء ، ثم يأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء . وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا ، أتى بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر ، ثم ركعتين للعصر ، ثم المغرب ثم ركعتين للعشاء ، ثم أربع ركعات للظهر ، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء .
< / السؤال = 3199 > < السؤال = 3200 > ( مسألة 982 ) إذا علم أن عليه ثلاثا من خمس وكان حاضرا أتى بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافرا أتى بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر ، ثم بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ، ثم بالمغرب ثم بالعشاء قصرا .
< / السؤال = 3200 > < السؤال = 3201 > ( مسألة 983 ) إذا علم بفوات أربع صلوات من خمس ، أتى بالخمس ، تماما إذا كان في الحضر ، وقصرا إذا كان في السفر .
< / السؤال = 3201 > < السؤال = 3204 > < السؤال = 3205 > ( مسألة 984 ) إذا علم بفوات صلاة معينة كالصبح مثلا مرات ، ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ ، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده . بل الاحتياط فيه لا يترك . وكذا الحال إذا فاتته صلوات أيام لا يعلم عددها .
< / السؤال = 3205 > < / السؤال = 3204 > < السؤال = 3206 > ( مسألة 985 ) لا يجب الفور في القضاء ، بل هو موسع ما دام العمر ، إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به .

200

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست