responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 194


< / السؤال = 3633 > < / السؤال = 3632 > < السؤال = 3632 > < السؤال = 3635 > ( مسألة 947 ) إذا تبين نقص صلاته في أثناء صلاة الاحتياط ، كأن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة كما وكيفا ، أو يكون مخالفا له كذلك ، أو يكون موافقا له في أحدهما ، فالأقوى في الجميع إلغاء صلاة الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكر النقص ، ثم إعادة الصلاة ، لأن صلاة الاحتياط مخصوصة بالشاك وقد صار متيقنا .
< / السؤال = 3635 > < / السؤال = 3632 > < السؤال = 3634 > ( مسألة 948 ) إذا تبين النقص قبل الدخول في الاحتياط ، لزمه حكم من نقص ركعة فيتدارك ، فلا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص ، وسجدتا السهو للسلام في غير محله .
< / السؤال = 3634 > < السؤال = 3636 > ( مسألة 949 ) إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط ، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت ، وإن كان في الوقت ، فإن لم يدخل في فعل آخر ولم يأت بالمنافي ولم يحصل الفصل الطويل ، يبني على عدم الاتيان . أما مع أحد هذه الأمور الثلاثة ، فالأحوط الاتيان بها ثم إعادة الصلاة .
< / السؤال = 3636 > < السؤال = 3638 > < السؤال = 3640 > ( مسألة 950 ) إذا شك في فعل من أفعالها أتى به في المحل ، ولو تجاوز ، بنى على الاتيان . ولو شك في ركعاتها ، فالأحوط البناء على الأكثر إن لم يكن مبطلا ، وإلا ، فعلى الأقل ، ثم إعادتها وإعادة أصل الصلاة .
< / السؤال = 3640 > < / السؤال = 3638 > < السؤال = 3643 > ( مسألة 951 ) إذا نسيها ودخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة فالأحوط أن يأتي بالاحتياط في أثنائها ثم يعيد الصلاتين ، وكذا في المرتبتين .

194

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست