responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 165


< / السؤال = 2968 > < / السؤال = 2966 > < السؤال = 2974 > < السؤال = 2975 > < السؤال = 2976 > < فهرس الموضوعات > التشهد < / فهرس الموضوعات > التشهد ( مسألة 821 ) يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين : الأولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية ، والثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة .
وهو واجب غير ركن ، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة دون السهو ، وإن وجب عليه قضاؤه بعد الفراغ كما يأتي في الخلل . والواجب فيه الشهادتان ثم الصلاة على محمد وآله ، وعبارته ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم صل على محمد وآل محمد ) ولا يكفي أقل منها على الأقوى .
< / السؤال = 2976 > < / السؤال = 2975 > < / السؤال = 2974 > < السؤال = 2981 > ( مسألة 822 ) يستحب الابتداء قبله بقول ( الحمد لله ) أو بقول ( بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله ) أو ( الأسماء الحسنى كلها لله ) وأن يقول بعد الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول ( وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ) .
< / السؤال = 2981 > < السؤال = 2980 > ( مسألة 823 ) يجب فيه اللفظ الصحيح الموافق لقواعد العربية ، ومن عجز عنه وجب عليه تعلمه .
< / السؤال = 2980 > < السؤال = 2979 > < السؤال = 2981 > < السؤال = 2982 > < السؤال = 2994 > ( مسألة 824 ) يجب الجلوس مطمئنا حال التشهد بأي كيفية كان ، والأقوى كراهته الاقعاء ، وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه . ويستحب فيه التورك ، كما يستحب ذلك بين السجدتين وبعدهما ، كما مر .
< / السؤال = 2994 > < / السؤال = 2982 > < / السؤال = 2981 > < / السؤال = 2979 > < السؤال = 2984 > < السؤال = 2986 > < السؤال = 2988 > < فهرس الموضوعات > التسليم < / فهرس الموضوعات > التسليم ( مسألة 825 ) التسليم واجب في الصلاة وجزء منها بصيغتيه : الأولى

165

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست