responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 146


كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فالأقوى بطلانها ، والأحوط إتمامها ثم الاتيان بالصلاتين مرتبا . وأما لو تذكر بعد الفراغ من اللاحقة ، فتصح . وبحكم الأدائيتين الصلاتان المقضيتان المرتبتان ، كما إذا فاته الظهران أو العشاءان من يوم واحد . ومنها : إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء ، فإنه يستحب أن يعدل إليه مع بقاء المحل . ومنها :
العدول من الفريضة إلى النافلة ، في موضعين : أحدهما ، في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة وقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوزه . ثانيهما ، إذا كان مشتغلا بالصلاة وأقيمت الجماعة وخاف السبق ، فيجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين .
< / السؤال = 2614 > < / السؤال = 2613 > < / السؤال = 2612 > < / السؤال = 2610 > < / السؤال = 2609 > < / السؤال = 2608 > < / السؤال = 2212 > < السؤال = 2620 > < السؤال = 2621 > < السؤال = 2623 > ( مسألة 738 ) لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل مطلقا ، حتى في النوافل الخاصة المرتبة قبل الفريضة أو بعدها .
وكذا لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها أن الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها وشرع في الحاضرة ، ولا يجوز العدول منها إليها . وكذا لا يجوز العدول في الحاضرتين المرتبتين من السابقة إلى اللاحقة ، بخلاف العكس كما مر ، فلو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانه بها فعرف في الأثناء أنه أتى بها ، لم يجز له العدول إلى العصر .
< / السؤال = 2623 > < / السؤال = 2621 > < / السؤال = 2620 > < السؤال = 2213 > < السؤال = 2622 > ( مسألة 739 ) إذا عدل في موضع لا يجوز العدول فيه ، بطلتا معا ، إلا إذا عدل من اللاحقة إلى السابقة بتخيل عدم الاتيان بها ، ثم تذكر أنه أتى بها .
وإن تذكر أنه أتى بها بعد عدوله وقبل أن يفعل شيئا بنية السابقة ، فالأقوى الصحة فيتمها بنية ما شرع به .
< / السؤال = 2622 > < / السؤال = 2213 > < السؤال = 2629 > ( مسألة 740 ) إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل بنية ركعتين بعدهما ، صحتا وحسبتا له الأولتين قهرا ، وليس هذا من باب العدول ولا يحتاج إليه ، لأن مدار الأولية والثانوية فيها ما هو الواقع ، ولا أثر للقصد .

146

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست