responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 144


فائدة : روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ( المرائي يوم القيامة ينادى بأربعة أسماء يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر ، ضل سعيك وبطل أجرك ولا خلاق لك ، التمس الأجر ممن كنت تعمل له يا مخادع ) وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال ( إن الله يعطي الدنيا بعمل الآخرة ولا يعطي الآخرة بعمل الدنيا ، فإذا أنت أخلصت النية وجردت الهمة للآخرة ، حصلت لك الدنيا والآخرة ) .
< / السؤال = 2596 > < السؤال = 2598 > ( مسألة 725 ) إذا كانت الضمائم المباحة أو الراجحة المقصودة للمصلي مؤثرة في الداعي إلى الصلاة مستقلا بطلت ، وكذا إذا كانت مؤثرة تبعا أيضا على الأحوط .
< / السؤال = 2598 > < السؤال = 2598 > ( مسألة 726 ) إذا كانت الضميمة مؤثرة في صفات الصلاة وخصوصياتها فقط ، مثل مكان الصلاة وزمانها ، فلا تبطل . أما إذا أثرت في فعل أصل الصلاة فمشكل .
< / السؤال = 2598 > < السؤال = 2601 > ( مسألة 727 ) إذا قال في صلاته كلمة بنية القراءة أو الذكر ، مثل : الله أكبر ، ورفع بها صوته ليفهم شيئا للغير فلا إشكال فيه . أما إذا قالها بنية إفهام الغير ونوى معه الذكر فتبطل صلاته .
< / السؤال = 2601 > < السؤال = 2578 > ( مسألة 728 ) يجب في النية تعيين نوع الصلاة ولو إجمالا ، بأن ينوي مثلا ما في ذمته إذا كان واحدا ، أو ما في ذمته من الصلاة الأولى أو الثانية .
< / السؤال = 2578 > < السؤال = 2579 > ( مسألة 729 ) لا يجب نية الأداء والقضاء ، فلو نوى الاتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلا ولم يكن عليه قضاء ، كفى . أما لو كان عليه قضاء فلا بد من تعيين ما يأتي به وأنه لذلك اليوم أو لغيره .
< / السؤال = 2579 > < السؤال = 2629 > ( مسألة 730 ) إذا نوى امتثال الأمر المتوجه إليه ، وتخيل أن الوقت باق وأنه أمر بأداء الصلاة ، فبان فوات الوقت وأن الأمر هو القضاء ، فتصح صلاته وتقع قضاء .
< / السؤال = 2629 > < السؤال = 2579 > < السؤال = 2580 > ( مسألة 731 ) لا يجب نية القصر والاتمام حتى في أماكن التخيير أيضا ، فلو شرع فيها في صلاة الظهر مثلا على أنه بعد التشهد الأول إما يسلم أو

144

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست