responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 138


< / السؤال = 2451 > < / السؤال = 2444 > < / السؤال = 2437 > < / السؤال = 2435 > < / السؤال = 2430 > < السؤال = 2430 > < السؤال = 2448 > < السؤال = 2449 > ( مسألة 704 ) الملبوس كالمأكول ، فلا يجوز على القطن والكتان ولو قبل قابليتهما للغزل . نعم لا بأس بالسجود على خشبهما وغيره كالورق والخوص ونحوهما ، مما لا تصنع الملابس المعتادة منها ، والأحوط ترك السجود على القنب .
< / السؤال = 2449 > < / السؤال = 2448 > < / السؤال = 2430 > < السؤال = 2455 > ( مسألة 705 ) لا بد في حالة الاختيار من تمكين الجبهة على ما يسجد عليه ، فلا يجوز على الوحل غير المتماسك ، بل ولا على التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين على الطين لا بأس بالسجود عليه وإن لصق بجبهته ، لكن يجب إزالته للسجدة الثانية ، ولو لم يكن عنده إلا طين غير متماسك وضع عليه جبهته من غير اعتماد .
< / السؤال = 2455 > < السؤال = 2456 > ( مسألة 706 ) إذا كان في أرض ذات طين ووحل بحيث لو جلس للسجود والتشهد تلطخ بدنه وثيابه ، ولم يوجد مكان آخر ، فالأحوط الصلاة فيها بشكل كامل ولو تلطخت ثيابه ، إذا لم يكن في ذلك حرج شديد ، وإن كان يجوز له أن يصلي فيها واقفا موميا للسجود .
< / السؤال = 2456 > < السؤال = 2454 > ( مسألة 707 ) إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه ، أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها ، سجد على ثوب القطن أو الكتان ، وإن لم يكن ، سجد على ظهر كفه ، وإن لم يتمكن فعلى المعادن .
< / السؤال = 2454 > < السؤال = 2458 > ( مسألة 708 ) إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة ، قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان ، ثم على ظهر الكف ، ثم على المعادن على الترتيب .
< / السؤال = 2458 > < السؤال = 2399 > < السؤال = 2400 > ( مسألة 709 ) يعتبر في المكان الذي يصلي فيه الفريضة أن يكون مستقرا غير مضطرب ، فلو صلى اختيارا في سفينة أو على سرير ، فإن فات الاستقرار المعتبر في الفريضة بطلت صلاته ، وإن حصل الاستقرار بحيث يصدق عليه أنه مستقر مطمئن ، صحت صلاته ، حتى لو كانت في

138

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست