responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 125


< / السؤال = 995 > < / السؤال = 770 > < السؤال = 2149 > < فهرس الموضوعات > كتاب الصلاة < / فهرس الموضوعات > كتاب الصلاة < فهرس الموضوعات > اعداد الفرائض ومواقيتها < / فهرس الموضوعات > أعداد الفرائض ومواقيتها ( مسألة 631 ) الصلوات الواجبة خمس : اليومية ومنها الجمعة ، وصلاة الآيات ، والطواف الواجب ، والأموات ، وما التزمه المكلف بنذر أو إجارة أو غيرهما .
< / السؤال = 2149 > < السؤال = 2150 > < السؤال = 2151 > < السؤال = 2152 > < السؤال = 2181 > < السؤال = 2182 > < السؤال = 2184 > < السؤال = 2196 > < السؤال = 3884 > < السؤال = 3885 > < السؤال = 3886 > ( مسألة 632 ) الصلوات المندوبة كثيرة : منها : الرواتب اليومية ، وهي ثمان ركعات للظهر قبله ، وثمان للعصر قبله أيضا ، وأربع للمغرب بعده ، وركعتان من جلوس بعد العشاء تعدان بركعة تسمى الوتيرة ، ويمتد وقتها بامتداد وقتها ، وركعتان للفجر قبل الفريضة ، ووقتهما الفجر الأول ويمتد إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة ، ويجوز دمجها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل . وإحدى عشرة ركعة نافلة الليل ، صلاة الليل منها ثمان ركعات ، ثم ركعتا الشفع ، ثم ركعة الوتر ، وهي مع الشفع أفضل من صلاة الليل ، وركعتا الفجر أفضل منهما .
ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر ، بل على الوتر خاصة . ووقت صلاة الليل نصف الليل إلى الفجر الصادق ، والسحر أفضل من غيره ، والثلث الأخير من الليل كله سحر ، وأفضله القريب من الفجر . فعدد النوافل بعد عد الوتيرة ركعة ، أربع وثلاثون ركعة ، ضعف عدد الفرائض . وتسقط في السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر وثمانية العصر ، وتثبت البواقي غير الوتيرة ، ولكن لا بأس بالاتيان بها رجاء ، وسيأتي حكم الغفيلة .
< / السؤال = 3886 > < / السؤال = 3885 > < / السؤال = 3884 > < / السؤال = 2196 > < / السؤال = 2184 > < / السؤال = 2182 > < / السؤال = 2181 > < / السؤال = 2152 > < / السؤال = 2151 > < / السؤال = 2150 > < السؤال = 2156 > < السؤال = 3893 > < السؤال = 3895 > ( مسألة 633 ) يجوز الاتيان بالنوافل والرواتب وغيرها جالسا حتى في حال الاختيار ، لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة حتى في الوتر ، فيأتي بها مرتين كل مرة ركعة .

125

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست