responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 113


السقف والجدران .
< / السؤال = 486 > < / السؤال = 466 > < السؤال = 494 > ( مسألة 562 ) كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس ولو كتب جهلا أو عمدا ، يجب محو ما يمحى منه وتطهير ما لا يمحى .
< / السؤال = 494 > < السؤال = 510 > < السؤال = 512 > ( مسألة 563 ) من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته ووجبت إعادتها ، من غير فرق بين بقاء الوقت وخروجه ، وكذا من نسيها ولم يذكر حتى فرغ من صلاته أو ذكر في أثنائها ، بخلاف الجاهل بها حتى فرع ، فإنه لا يعيد في الوقت فضلا عن خارجه ، وإن كان الأحوط الإعادة .
< / السؤال = 512 > < / السؤال = 510 > < السؤال = 461 > < السؤال = 511 > ( مسألة 564 ) إذا علم بالنجاسة في أثناء صلاته ، فإن لم يعلم بسبقها وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة وبقاء التستر ، فعل ذلك ومضى في صلاته . وإن لم يمكنه ذلك استأنف الصلاة إذا كان الوقت واسعا ، وصلى بالنجاسة مع ضيقه . ويجوز أن يتمها عاريا مع الأمن من الناظر المحترم وعدم إمكان التبديل أو التطهير . وكذا الحكم لو عرضت له النجاسة في الأثناء . أما لو علم بسبقها على الصلاة ، فيجب الاستيناف مع سعة الوقت مطلقا .
< / السؤال = 511 > < / السؤال = 461 > < السؤال = 518 > ( مسألة 565 ) إذا انحصر الساتر في النجس ، فإن لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه صلى فيه ، وإن تمكن من نزعه ، فالأقوى التخيير بين الصلاة في النجس أو عاريا ، ولا يجب القضاء مطلقا ولا التكرار .
< / السؤال = 518 > < السؤال = 519 > < السؤال = 521 > ( مسألة 566 ) إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس ، كرر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما ، وإذا لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلي في أحدهما ويقضي في الثوب الآخر أو في ثوب آخر . ولو كانت أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر كرر الصلاة على نحو يعلم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر والضابط أن يزاد عدد الصلاة على عدد الثياب المعلومة النجاسة بواحدة .

113

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست