responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 112


ويلحق بها المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة وكل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس ، كتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام ، خاصة التربة الحسينية .
< / السؤال = 2489 > < / السؤال = 2487 > < / السؤال = 497 > < / السؤال = 491 > < / السؤال = 467 > < / السؤال = 466 > < السؤال = 492 > ( مسألة 555 ) يحرم تنجيس المصحف الكريم حتى جلده وغلافه ، بل وكتب الأحاديث عن المعصومين عليهم السلام ، على الأحوط إن لم يكن أقوى .
< / السؤال = 492 > < السؤال = 470 > < السؤال = 481 > ( مسألة 556 ) وجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجسها ، كما أنه يجب المبادرة لتطهيرها مع القدرة . ولو توقف تطهيرها على صرف مال وجب ، والرجوع به على من نجسها لا يخلو من وجه .
< / السؤال = 481 > < / السؤال = 470 > < السؤال = 476 > < السؤال = 481 > ( مسألة 557 ) إذا توقف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه أو تخريب شئ منه ، جاز بل وجب ، وفي ضمان من نجسه لخسارة التعمير وجه قوي .
< / السؤال = 481 > < / السؤال = 476 > < السؤال = 472 > ( مسألة 558 ) إذا رأى نجاسة في المسجد مثلا وقد حضر وقت الصلاة ، تجب المبادرة إلى إزالتها قبل الصلاة مع سعة وقتها ، فلو أخرها عن الصلاة عصى ، لكن الأقوى صحة صلاته ، ومع ضيق وقت الصلاة يقدمها على الإزالة .
< / السؤال = 472 > < السؤال = 477 > ( مسألة 559 ) حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد في حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره ، حتى بقطع الموضع المتنجس منه ، إذا لم يمكن التطهير بغيره .
< / السؤال = 477 > < السؤال = 479 > < السؤال = 482 > ( مسألة 560 ) لا فرق في المساجد بين المعمورة والمخروبة أو المهجورة ، بل لا يبعد جريان الحكم إذا تغير عنوان المسجد ، كما إذا غصب وجعل دارا أو خانا أو دكانا أو بستانا .
< / السؤال = 482 > < / السؤال = 479 > < السؤال = 466 > < السؤال = 486 > ( مسألة 561 ) إذا علم أن الواقف أخرج بعض أجزاء المسجد عن الوقف ، لا يلحقها الحكم ، ومع الشك في ذلك لا يترك الاحتياط ، ولا سيما في

112

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست