responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 105


احتياطا لا يترك لمن يعلم عدم تمكنه منه في الوقت ، فعله قبله لشئ من غاياته ، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة . وأما بعد دخول الوقت فيصح وإن لم يتضيق ، سواء كان يرجو ارتفاع العذر في آخره أم لا . نعم مع العلم بالارتفاع يجب الانتظار ، والأحوط مراعاة الضيق مطلقا .
< / السؤال = 2138 > < / السؤال = 2109 > < / السؤال = 2107 > < السؤال = 2113 > ( مسألة 513 ) لا يعيد ما صلاه بتيمم صحيح بعد ارتفاع العذر ، ولا يقضيه أيضا .
< / السؤال = 2113 > < السؤال = 2115 > ( مسألة 514 ) إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم المتطهر ما دام عذره باقيا ولم ينتقض تيممه ، فيجوز له فعل جميع ما يشترط فيه الطهارة مثل مس كتابة القرآن ودخول المسجد وغيره ، إلا إذا كان عذره ضيق الوقت ، فقد مر أنه بحكم المتطهر إلى أن تتم صلاته .
< / السؤال = 2115 > < السؤال = 1987 > < السؤال = 2146 > ( مسألة 515 ) يشكل قيام التيمم مقام الوضوء أو الغسل اللذين لا تحصل منها الطهارة ، كالوضوء التجديدي والأغسال الزمانية والمكانية ، فالأحوط الاتيان به برجاء المطلوبية .
< / السؤال = 2146 > < / السؤال = 1987 > < السؤال = 2108 > ( مسألة 516 ) إذا تيمم لصلاة حضر وقتها ولم ينتقض تيممه ولم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى ، جاز له صلاتها في أول وقتها ، إلا مع العلم بارتفاع العذر في آخره ، فيجب على الأحوط تأخيرها . بل يباح له بالتيمم لغاية غيرها من الغايات ، فهو كالمتطهر ما دام عذره ولم ينتقض تيممه .
< / السؤال = 2108 > < السؤال = 2116 > ( مسألة 517 ) في قيام التيمم مقام الوضوء والغسل في كل مشروط بالطهارة غير الصلاة وما ذكر ، إشكال ، فالأحوط الاتيان به برجاء المطلوبية .
< / السؤال = 2116 > < السؤال = 2118 > < السؤال = 2130 > ( مسألة 518 ) يكفي للمجنب تيمم واحد وأما غيره من المحدث بالأكبر فيتيمم تيممين أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء ، ولو وجد ماء يكفي لأحدهما خاصة ، صرفه فيه وتيمم عن الآخر ، ولو وجد ماء يكفي أحدهما وأمكن صرفه في كل منهما ، قدم الغسل وتيمم عن الوضوء .

105

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست