نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 83
ألية الآخر شبه الدرج ، ويقوم المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه ، وتذكيره أو تأنيثه . < / السؤال = 1806 > < / السؤال = 1803 > < السؤال = 1804 > ( مسألة 415 ) إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة ، مثلا بعد التكبيرة الأولى ، جنازة أخرى ، يجوز تشريك الأولى مع الثانية في التكبيرات الباقية ، فتكون ثانية الأولى أولى الثانية ، وثالثة الأولى ثانية الثانية ، وهكذا . فإذا تمت تكبيرات الأولى يأتي ببقية تكبيرات الثانية ، فيأتي بعد كل تكبير مختص ما يخصه من الدعاء ، وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعائين ، فيأتي بعد التكبير الذي هو أول الثانية وثاني الأولى بالشهادتين مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، وهكذا . < / السؤال = 1804 > < السؤال = 1783 > < السؤال = 1805 > آداب الصلاة على الميت ( مسألة 416 ) وهي مضافا إلى ما مر أمور لا بأس بالاتيان بها رجاء : منها : أن يقال قبل الصلاة ثلاث مرات ( الصلاة ) وهي بمنزلة الإقامة للصلاة . ومنها : أن يكون المصلي على طهارة من حدث الوضوء أو الغسل أو التيمم ، ويجوز التيمم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتى مع وجدان الماء ، إن خاف فوت الصلاة لو توضأ أو اغتسل ، بل مطلقا . ومنها : أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة ، بل مطلق الأنثى . ومنها : نزع النعل ، بل يكره الصلاة بالحذاء ، وهو النعل دون الخف والجورب ، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصا للإمام . ومنها : رفع اليدين عند التكبيرات ، لا سيما الأولى . ومنها : أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها . ومنها : الاجهار للإمام والاسرار للمأموم . ومنها : اختيار المواضع المعدة للصلاة على الجنائز . ومنها : أن لا تصلى في المساجد ، عدا المسجد
83
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 83