responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 80


لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا ) .
< / السؤال = 1770 > < السؤال = 1775 > ( مسألة 398 ) في كل من الرجل والمرأة يجوز تذكير الضمائر باعتبار أنه ميت أو شخص ، وتأنيثها باعتبار أنه جنازة ، فيسهل الأمر فيما إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة ، ولا يحتاج إلى تكرار الدعاء أو الضمائر .
< / السؤال = 1775 > < السؤال = 1776 > ( مسألة 399 ) إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر ، بنى على الأقل .
< / السؤال = 1776 > < السؤال = 1749 > < السؤال = 1750 > < السؤال = 1779 > شروط الصلاة على الميت ( مسألة 400 ) تجب في صلاة الميت : نية القربة ، وتعيين الميت ، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو من عينه الإمام ، واستقبال القبلة ، والقيام ، وأن يوضع الميت أمامه مستلقيا على قفاه محاذيا له إذا كان إماما أو منفردا .
وأن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره ، وأن لا يكون بينه وبين المصلي حائل كستر أو جدار مما لا يصدق معه اسم الصلاة عليه ، ما عدا النعش ونحوه مما هو بين يدي المصلي ، وأن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه إلا في المأموم مع اتصال الصفوف وأن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا ، وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط ، إلا فيمن سقط عنه ذلك كالشهيد ، أو تعذر عليه ذلك فيصلى عليه بدونه .
< / السؤال = 1779 > < / السؤال = 1750 > < / السؤال = 1749 > < السؤال = 1779 > ( مسألة 401 ) إذا لم يكن له كفن أصلا ، فإن أمكن ستر عورته بشئ قبل وضعه في القبر سترها وصلى عليه ، وإلا ، يحفر قبره ويوضع فيه كما يوضع في خارجه ، وتوارى عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلى عليه ، ثم يوضع على كيفية الدفن .
< / السؤال = 1779 > < السؤال = 1780 > ( مسألة 402 ) لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث ولا سائر شروط الصلاة ، نعم لا يترك الاحتياط في الالتفات عن القبلة والتكلم والقهقهة ، وكل ما هو ماح لصورة الصلاة .

80

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست