responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 78


المباشرة بنفسه أو عين شخصا لها ، لا يجوز لغيره مزاحمته ، كما أن إذنه شرط في صحة صلاة المصلي .
< / السؤال = 1562 > < السؤال = 1756 > ( مسألة 390 ) إذا أوصى الميت بأن يصلى عليه شخص معين ، فالظاهر وجوب العمل بها على الأحوط ، والأحوط للوصي استئذان الولي ، وللغير استئذانهما .
< / السؤال = 1756 > < السؤال = 1758 > < السؤال = 1767 > ( مسألة 391 ) يستحب فيها الجماعة ، والأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة ونحوها هنا أيضا ، بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه ، ولا يتحمل الإمام هنا عن المأمومين شيئا .
< / السؤال = 1767 > < / السؤال = 1758 > < السؤال = 1751 > ( مسألة 392 ) يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد ، أشخاص متعددون فرادى بل وجماعات متعددة ، ويجوز لكل واحد منهم نية الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة ، وكذا الحال في المصلين المتعددين في جماعة واحدة .
< / السؤال = 1751 > < السؤال = 1764 > ( مسألة 393 ) يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء وإتمامها منفردا ، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ، ولا خارجا عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد .
< / السؤال = 1764 > < السؤال = 1770 > < السؤال = 1771 > كيفية الصلاة على الميت ( مسألة 394 ) الصلاة على الميت خمس تكبيرات : يتشهد الشهادتين بعد الأولى ، ويصلي على النبي وآله بعد الثانية ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، ويدعو للميت بعد الرابعة ، ثم يكبر الخامسة وينصرف . ولا يجوز أقل من خمس تكبيرات ، إلا للتقية .
< / السؤال = 1771 > < / السؤال = 1770 > < السؤال = 1774 > ( مسألة 395 ) ليس فيها أذان ، ولا إقامة ، ولا قراءة ، ولا ركوع ، ولا سجود ، ولا تشهد ، ولا تسليم .

78

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست