responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 77


الأصح ، ولا يجوز على الكافر بأقسامه ، حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الاسلام ، كالنواصب والخوارج والغلاة .
< / السؤال = 1746 > < السؤال = 1746 > ( مسألة 383 ) من وجد ميتا في بلاد المسلمين يلحق بهم ، وكذا لقيط دار الاسلام ، وأما لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه ، فالأقرب إلحاقه بالمسلم .
< / السؤال = 1746 > < السؤال = 1746 > ( مسألة 384 ) أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم ، بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ست سنين . وتستحب على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا ، دون من ولد ميتا ، وإن ولجته الروح قبل ولادته .
< / السؤال = 1746 > < السؤال = 1752 > ( مسألة 385 ) تقدم أن بعض البدن إذا كان صدرا أو مشتملا على تمام الصدر أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب ، فحكمه حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه .
< / السؤال = 1752 > < السؤال = 1749 > < السؤال = 1750 > ( مسألة 386 ) محل الصلاة بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزي قبلهما ، ولا تسقط بتعذرهما ، كما لا تسقط بتعذر الدفن أيضا ، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه ، يصلى عليه ويخلى ، والقاعدة أن كل ما تعذر من الواجبات يسقط وكل ما أمكن يثبت .
< / السؤال = 1750 > < / السؤال = 1749 > < السؤال = 1747 > < السؤال = 1748 > ( مسألة 387 ) يعتبر في المصلي أن يكون مؤمنا ، فلا تجزي صلاة المخالف فضلا عن الكافر . ولا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى ، فتصح صلاة الصبي المميز ، بل الظاهر إجزاؤها عن الوجوب الكفائي مع العلم بالاتيان بها صحيحة ، أما مع الشك في الصحة ، فلا تجري أصالة الصحة في عمله .
< / السؤال = 1748 > < / السؤال = 1747 > < السؤال = 1747 > ( مسألة 388 ) لا يعتبر في المصلي الذكورة ، فتصح صلاة المرأة ولو على الرجال ، ولا يشترط في صحة صلاتها عدم وجود الرجال .
< / السؤال = 1747 > < السؤال = 1562 > ( مسألة 389 ) الصلاة على الميت وإن كانت فرضا على الكفاية ، إلا أنها كسائر تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه ، بمعنى أن الولي إذا أراد

77

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست