responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 73


الأقارب . نعم كفن المملوك على سيده ، إلا الأمة المزوجة فعلى زوجها .
< / السؤال = 1686 > < السؤال = 1703 > < السؤال = 1704 > آداب التكفين ( مسألة 368 ) يستحب الزيادة على القطع الثلاث في كل من الرجل والمرأة بخرقة للفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر ، تشد من الحقوين ثم تلف على الفخذين لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ إلى أن تصل إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن . ويستحب جعل شئ من القطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شئ من الحنوط عليه ، ويحشى دبره بشئ منه إذا خشي خروج شئ منه ، بل وقبل المرأة أيضا ، سيما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه ، كل ذلك قبل اللف بالخرقة المذكورة .
< / السؤال = 1704 > < / السؤال = 1703 > < السؤال = 1703 > ( مسألة 369 ) يستحب لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأفضل كونها بردا يمانيا ، بل يقوى استحباب لفافة ثالثة ، سيما في المرأة .
< / السؤال = 1703 > < السؤال = 1699 > ( مسألة 370 ) يستحب عمامة للرجل خاصة ، يلف بها رأسه بالتدوير ويجعل طرفاها تحت الحنك ويلقيان على صدره ، الأيمن على الأيسر وبالعكس .
< / السؤال = 1699 > < السؤال = 1700 > ( مسألة 371 ) يستحب مقنعة للمرأة بدل العمامة ، ولفافة يشد بها ثدياها إلى ظهرها .
< / السؤال = 1700 > < السؤال = 1705 > < السؤال = 1710 > ( مسألة 372 ) يستحب إجادة الكفن ، فإن الموتى يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ، وأن يكون من طهور المال لا تشوبه شبهة ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض ، ومن ثياب أحرم فيها أو كان يصلي فيها ، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يلقى عليه شئ من الكافور ، وأن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن ( إن فلانا ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا رسول الله صلى

73

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست