responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 72


عنه بغسل أو قرض لا يضر به ، وكذا بعد الوضع فيه . ولو تعذر غسله ولو من جهة توقفه على اخراجه تعين القرض ، كما أنه يتعين الغسل لو تعذر القرض ، ولو من جهة استلزامه زوال ساترية الكفن ، ولو تعذرا ، وجب تبديله مع الامكان .
< / السؤال = 1680 > < / السؤال = 1679 > < / السؤال = 1678 > < السؤال = 1691 > ( مسألة 360 ) يخرج الكفن من أصل التركة ، مقدما على الديون والوصايا والميراث ، وكذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهيز من الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض ، حتى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة ، وأجرة الحمال والحفار ونحوها ، بل الظاهر أن المستحبات المتعارفة أيضا كذلك .
< / السؤال = 1691 > < السؤال = 1693 > ( مسألة 361 ) إذا كانت التركة متعلقا لحق الغير بسبب الفلس أو الرهانة ، فالظاهر تقديم الكفن عليه . نعم في تقديمه على حق الجناية إشكال .
< / السؤال = 1693 > < السؤال = 1694 > ( مسألة 362 ) إذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن ، دفن عريانا . ولا يجب على المسلمين بذله ، نعم يستحب لهم .
< / السؤال = 1694 > < السؤال = 1681 > < السؤال = 1683 > < السؤال = 1690 > ( مسألة 363 ) كفن الزوجة بل وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها ، كبيرة كانت أو صغيرة ، مجنونة كانت أو عاقلة ، حرة كانت أو أمة ، مدخولة كانت أو غير مدخولة ، وكذا المعتدة بالعدة الرجعية لأنها في حكم الزوجة إن لم نقل بكونها زوجة . وفي المنقطعة والناشزة إشكال .
< / السؤال = 1690 > < / السؤال = 1683 > < / السؤال = 1681 > < السؤال = 1685 > ( مسألة 364 ) إذا تبرع متبرع بكفنها ، سقط عن الزوج .
< / السؤال = 1685 > < السؤال = 1684 > ( مسألة 365 ) إذا مات الزوج بعد زوجته ولم يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد ، قدم عليها .
< / السؤال = 1684 > < السؤال = 1688 > ( مسألة 366 ) إذا كان الزوج معسرا ، فكفن الزوجة من تركتها ، ولو أيسر بعد الدفن ، فليس للورثة المطالبة بقيمته .
< / السؤال = 1688 > < السؤال = 1686 > ( مسألة 367 ) لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من

72

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست