responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : هداية العباد ( عدد الصفحات : 428)


وتثليث غسل كل عضو في كل غسل ، فيصير مجموع الغسلات سبعا وعشرين ، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف ، وغير ذلك .
< / السؤال = 1655 > < السؤال = 1657 > < السؤال = 1821 > ( مسألة 355 ) إذا سقط من بدن الميت شئ من جلد أو شعر أو ظفر أو سن ، يجعل في كفنه ويدفن معه .
< / السؤال = 1821 > < / السؤال = 1657 > < السؤال = 1561 > < السؤال = 1661 > < السؤال = 1662 > < السؤال = 1663 > تكفين الميت ( مسألة 356 ) تكفين الميت واجب كفائي كالتغسيل ، والواجب منه ثلاثة :
مئزر يستر ما بين السرة والركبة ، والأفضل من الصدر إلى القدم ، وقميص يصل إلى نصف الساق على الأقل من الطرفين ، على الأحوط بل الأقوى .
وما يتعارف في بعض البلاد من جعله إلى المنكبين من خلف لا وجه له .
وإزار يغطي تمام البدن ، فيجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد ، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلف عليه فيستر جميع الجسد ، وعند تعذر الجميع يأتي بما تيسر ، حتى إذا لم يمكن إلا ستر العورة وجب ، مقدما الإزار على القميص ، والقميص على المئزر ، والمئزر على ستر العورة .
< / السؤال = 1663 > < / السؤال = 1662 > < / السؤال = 1661 > < / السؤال = 1561 > < السؤال = 1668 > < السؤال = 1670 > < السؤال = 1671 > < السؤال = 1673 > < السؤال = 1674 > ( مسألة 357 ) لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ، ولا بالحرير الخالص ولو للطفل والمرأة ، ولا بجلد الميتة ، ولا بالنجس حتى ما عفي عنه في الصلاة ، ولا بما لا يؤكل لحمه ، جلدا كان أو شعرا أو وبرا ، بل ولا بجلد المأكول أيضا على الأحوط ، دون صوفه وشعره ووبره ، فإنه لا بأس به .
< / السؤال = 1674 > < / السؤال = 1673 > < / السؤال = 1671 > < / السؤال = 1670 > < / السؤال = 1668 > < السؤال = 1668 > < السؤال = 1675 > ( مسألة 358 ) يختص عدم جواز التكفين بما ذكر ، بحال الاختيار ، فيجوز الجميع مع الاضطرار إلا المغصوب ، وإذا دار الأمر بين ما لا يجوز التكفين فيما لا يجوز ، يقدم جلد المأكول على غيره .
< / السؤال = 1675 > < / السؤال = 1668 > < السؤال = 1678 > < السؤال = 1679 > < السؤال = 1680 > ( مسألة 359 ) إذا تنجس الكفن قبل الوضع في القبر ، وجب إزالة النجاسة

71

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست