responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 55


خمس ركعات في الحضر أو أربع في السفر ، وجبت عليها صلاة المغرب وصلاة العشاء ، وإذا تركتها وجب قضاؤهما ، وإذا بقي أقل من خمس ركعات في الحضر أو أقل من أربع في السفر ، تجب العشاء فقط ، وتسقط عنها المغرب أداءا وقضاءا .
< / السؤال = 1405 > < / السؤال = 1404 > < السؤال = 1406 > ( مسألة 270 ) إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها خصوص الثانية ، وجب قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة ، صحت ووجبت عليها الأولى بعدها ، وإن كان التبين بعد خروج الوقت ، وجب قضاؤها .
< / السؤال = 1406 > < السؤال = 1408 > ( مسألة 271 ) يستحب للحائض أن تبدل القطنة وتتوضأ وقت كل صلاة ، وتجلس بمقدار صلاتها ، مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى .
< / السؤال = 1408 > < السؤال = 1410 > ( مسألة 272 ) يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيره ، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمل المصحف ولو بغلافه ، ولمس هامشه وما بين سطوره .
< / السؤال = 1410 > < السؤال = 1415 > < السؤال = 1416 > الاستحاضة ( مسألة 273 ) دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق ، يخرج بغير قوة ولذع وحرقة ، وقد يكون بصفة الحيض كما مر ، وليس لقليله ولا لكثيره حد . وكل دم تراه المرأة قبل البلوغ ، أو بعد اليأس ، أو أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح ولا نفاس ، وكان مرددا بين الحيض والاستحاضة أو بين النفاس والاستحاضة إذا لم يحكم بأحدهما ، فهو استحاضة . أما غيره إذا لم يعلم بالأمارات ، فالأحوط إجراء أحكام الاستحاضة عليه مع احتمالها .
< / السؤال = 1416 > < / السؤال = 1415 > < السؤال = 1417 > ( مسألة 274 ) الاستحاضة على أقسام ثلاثة : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة .

55

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست