responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 398


الجميع فيما يراد ذبحه ، فإذا ذبح يستحق عين ما شرط أو اشترى ، وإلا كان شريكا بالنسبة .
< / السؤال = 9355 > < / السؤال = 9354 > < / السؤال = 9353 > < / السؤال = 9352 > < / السؤال = 9351 > < السؤال = 9356 > < السؤال = 9357 > ( مسألة 1947 ) إذا قال شخص لآخر : اشتر حيوانا مثلا بشركتي ، كان ذلك منه توكيلا له في الشراء ، فلو اشتراه حسب طلب الأمر كان المبيع بينهما نصفين ، وعلى كل منهما دفع نصف الثمن ، إلا إذا صرح بكون الشركة على نحو آخر . ولو دفع المأمور عن الآمر ما عليه من الثمن فليس له الرجوع إليه ، ما لم يكن قرينة تقتضي أن المقصود الشراء له والدفع عنه ما عليه من الثمن ، فحينئذ يرجع على الآمر بما دفع عنه .
< / السؤال = 9357 > < / السؤال = 9356 > < السؤال = 9358 > < السؤال = 9360 > < السؤال = 9362 > < السؤال = 9363 > الإقالة ( مسألة 1948 ) حقيقة الإقالة فسخ العقد من الطرفين ، وهي جارية في تمام العقود سوى النكاح ، ويقوم الوارث مقام المتعاقدين في الإقالة كما يقوم مقامهما في الفسخ ، إذا ورث الخيار .
< / السؤال = 9363 > < / السؤال = 9362 > < / السؤال = 9360 > < / السؤال = 9358 > < السؤال = 9359 > ( مسألة 1949 ) تقع الإقالة بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة ، كأن يقول المتعاقدان ( تقايلنا ) أو ( تفاسخنا ) أو يقول أحدهما للآخر ( أقلتك ) فيقبل الآخر ، بل الظاهر كفاية التماس الطرفين فيقولان تفاسخنا أو تقايلنا ، أو طرف واحد مع إقالة الآخر ، ثم قبول الملتمس منه بقوله قبلت أو مثله . ولا يعتبر فيها العربية بل تقع بكل لغة ولا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بالمعاطاة فيها .
< / السؤال = 9359 > < السؤال = 9364 > ( مسألة 1950 ) لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان ، فلو أقال المشتري بزيادة عن الثمن الذي اشترى به أو البائع بوضيعة ، بطلت الإقالة ، وبقي العوضان على ملك صاحبيهما .
< / السؤال = 9364 > < السؤال = 9361 > ( مسألة 1951 ) لا يجري في الإقالة الفسخ بالإقالة .

398

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست