نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 399
< / السؤال = 9361 > < السؤال = 9366 > < السؤال = 9367 > ( مسألة 1952 ) تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد ، وفي بعضه ، ويتقسط الثمن حينئذ بالنسبة ، بل إذا تعدد البائع أو المشتري ، فتصح إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ، وإن لم يوافقه صاحبه . < / السؤال = 9367 > < / السؤال = 9366 > < السؤال = 9368 > ( مسألة 1953 ) التلف غير مانع من صحة الإقالة كالفسخ ، فلو تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه ، فإن كان موجودا أخذه ، وإن كان تالفا رجع إلى المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا .
399
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 399