responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 397


< / السؤال = 9342 > < / السؤال = 9341 > < / السؤال = 9340 > < / السؤال = 9339 > < السؤال = 9343 > < السؤال = 9344 > ( مسألة 1944 ) يجوز لمن مر بثمرة نخل أو شجر أو زرع مجتازا ، لا قاصدا إليها لأجل الأكل ، أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته ، من دون أن يحمل منها شيئا ، ومن دون إفساد الأغصان أو إتلاف الثمار ، والظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطا عنه ، والأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك .
< / السؤال = 9344 > < / السؤال = 9343 > < السؤال = 9343 > ( مسألة 1945 ) يختص حق المرور المذكور بما لا سور له من الأشجار والزروع ، وأما المسور منها فلا يجوز لمار الأكل منه ، حتى من الأغصان الممتدة على الطريق مثلا .
< / السؤال = 9343 > < السؤال = 9351 > < السؤال = 9352 > < السؤال = 9353 > < السؤال = 9354 > < السؤال = 9355 > بيع الحيوان ( مسألة 1946 ) كل حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف والربع . أما جزؤه المعين كرأسه وجلده أو يده ورجله أو نصفه الذي فيه رأسه مثلا ، فإن كان مما لا يؤكل لحمه أو لا يقصد منه اللحم بل الركوب مثلا ، لم يجز قطعا ، نعم فيما يذكى ولا يؤكل يجوز بيع جلده إذا كان مما ينتفع به ، وكذا فيما يؤكل ولا يقصد لحمه إذا لم يقصد منه إلا الانتفاع بجلده . لكن المتيقن من جواز بيع تلك الأجزاء كذلك هو عند إرادة الذبح عندما يكون الحيوان مشرفا على الذبح بحيث يعامله العرف معاملة المذبوح . وأما إذا كان المقصود منه الذبح مثل ما يشتري القصابون فالظاهر أنه يصح بيعه ، فإن ذبحه يكون للمشتري ما اشتراه ، وإن باعه ولم يذبحه ، يكون المشتري شريكا في الثمن بنسبة ماله ، بأن تنسب قيمة الرأس والجلد مثلا على تقدير الذبح إلى قيمة البقية ، فله من الثمن بتلك النسبة . وكذا الحال إذا باع حيوانا بقصد اللحم واستثنى الرأس والجلد ، أو اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد ، أو الرأس والقوائم مثلا ، فيصح في

397

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست