responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 396


< / السؤال = 9334 > < / السؤال = 9333 > < السؤال = 9335 > < السؤال = 9336 > ( مسألة 1939 ) لا يجوز بيع الخضار كالخيار والباذنجان وكذا البطيخ ونحوها قبل ظهورها ، ويجوز بعد انعقادها وتناثر وردها ، لقطة واحدة أو لقطات معلومة ، والمرجع في اللقطة إلى عرف الزراع وشغلهم وعادتهم . والظاهر أن ما يلتقط منها من الباكورة لا يعد لقطة .
< / السؤال = 9336 > < / السؤال = 9335 > < السؤال = 9335 > ( مسألة 1940 ) يجوز بيع الخيار والبطيخ وغيرهما من الخضار مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته من خلال الأوراق ، ولا يضر عدم مشاهدة المستور منها ، كما لا يضر عدم تناهى كبرها كلا أو بعضا ، وعدم تمام تناثر وردها ، وكذا لا يضر عدم وجود غير اللقطة الأولى ما دامت تباع مع غيرها .
< / السؤال = 9335 > < السؤال = 9337 > ( مسألة 1941 ) إذا كان المقصود من الخضار مستورا في الأرض كالجزر والشلغم والثوم ، يشكل جواز بيعها قبل قلعها . نعم في مثل البصل مما كان الظاهر منه أيضا مقصودا ، فالوجه جواز بيعه منفردا ومع أصوله .
< / السؤال = 9337 > < السؤال = 9338 > ( مسألة 1942 ) يجوز بيع ما يجز ثم ينمو كالنعناع جزة وجزات معينة ، وذلك بعد ظهوره ، وكذا ما يخرط كورق التوت والحناء ، خرطة وخرطات ، والمرجع في الجزة والخرطة العرف والعادة كما مر في اللقطة . ولا يضر عدم وجود بعض الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط ، وإن لم يبلغ أوان خرطه ، فيضم الموجود إلى المعدوم كانضمام الثمرة المتجددة في السنة أو في سنة أخرى إلى الموجودة .
< / السؤال = 9338 > < السؤال = 9339 > < السؤال = 9340 > < السؤال = 9341 > < السؤال = 9342 > ( مسألة 1943 ) إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة يجوز أن يتقبل أحد الشريكين حصة صاحبه بخرص معلوم ، بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبل أن يكون المجموع له ويدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه ، زاد أو نقص مع رضا صاحبه والظاهر أن هذه معاملة خاصة برأسها ، وأنه ليس لها صيغة خاصة ، فيكفي كل لفظ يكون ظاهرا في المقصود بحسب متفاهم العرف .

396

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست