responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 38


وقوعها قبله ، فلا يجب قضاؤها . وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها ، أو من جنابة أخرى لم يغتسل منها ، فالظاهر أنه لا يجب عليه الغسل وإن كان أحوط .
< / السؤال = 1150 > < / السؤال = 1148 > < السؤال = 1160 > ( مسألة 178 ) إذا تحرك المني من محله في النوم أو اليقظة وكان بعد دخول وقت الصلاة ولم يكن عنده ماء للغسل ، فيشكل الحكم بعدم وجوب حبسه مع عدم الضرر ، فلا يترك الاحتياط بحبسه ، أما إذا كان متوضئا ولم يكن عنده ما يتيمم به ، فلا يبعد وجوب حبسه إلا إذا تضرر به .
< / السؤال = 1160 > < السؤال = 1161 > ( مسألة 179 ) يجوز له إتيان أهله كما ورد بذلك النص إذا لم يكن عنده ماء وكان عنده ما يتيمم به ، أما إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا ، فلا .
< / السؤال = 1161 > < السؤال = 1172 > < السؤال = 1173 > < السؤال = 1174 > < السؤال = 1175 > < السؤال = 1176 > < السؤال = 1177 > أحكام الجنب ( مسألة 180 ) تتوقف على الغسل من الجنابة أمور ، بمعنى أنه شرط في صحتها ، الأول : الصلاة بأقسامها ، وأجزائها المنسية ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط ، ما عدا صلاة الجنازة . الثاني : الطواف الواجب ، دون المندوب . الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا الجنابة ، وأما غيرهما من أقسام الصوم فلا تبطل بالاصباح جنبا ، وإن كان الأحوط في الواجب منها ترك تعمده .
نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصوم حتى المندوب ، بخلاف غيرها كالاحتلام ، فلا يضر حتى بصوم شهر رمضان .
< / السؤال = 1177 > < / السؤال = 1176 > < / السؤال = 1175 > < / السؤال = 1174 > < / السؤال = 1173 > < / السؤال = 1172 > < السؤال = 1178 > < السؤال = 1180 > ( مسألة 181 ) يحرم على الجنب أمور : الأول : مس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء ، ومس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة به ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط كما تقدم . الثاني : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي

38

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست