responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 37


زوال العذر إلى آخره ، ومع عدمه فالأحوط التأخير .
< / السؤال = 1111 > < السؤال = 1133 > < فهرس الموضوعات > الأغسال < / فهرس الموضوعات > الأغسال ( مسألة 173 ) الأغسال الواجبة بالوجوب النفسي أو الغيري ستة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الميت ، وغسل الأموات . وقد تجب الأغسال المستحبة بالنذر .
< / السؤال = 1133 > < السؤال = 1136 > < السؤال = 1139 > < السؤال = 1141 > < السؤال = 1159 > < فهرس الموضوعات > غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > غسل الجنابة ( مسألة 174 ) سبب الجنابة أمران ، السبب الأول : خروج المني وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما ستعرفه ، والمعتبر خروجه إلى الخارج ، فلو تحرك من محله ولم يخرج ، لم يوجب الجنابة ، كما أن المعتبر كونه منه ، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها ألا مع العلم باختلاطه بمنيها .
< / السؤال = 1159 > < / السؤال = 1141 > < / السؤال = 1139 > < / السؤال = 1136 > < السؤال = 1137 > < السؤال = 1143 > < السؤال = 1144 > ( مسألة 175 ) المني إن علم فلا إشكال ، وإلا فالظاهر كفاية اجتماع الدفق مع الفتور أو مع الشهوة ، ولا يبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضا كذلك . نعم في المريض تكفي الشهوة .
< / السؤال = 1144 > < / السؤال = 1143 > < / السؤال = 1137 > < السؤال = 1136 > < السؤال = 1145 > < السؤال = 1146 > < السؤال = 1147 > ( مسألة 176 ) السبب الثاني من أسباب الجنابة : الجماع وإن لم ينزل ، ويتحقق بغيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر ، وبقدرها من مقطوعها ، بل لا يترك الاحتياط فيه مع صدق الادخال مطلقا . ولا فرق في ذلك بين الصغير والمجنون وغيرهما ، فيجب الغسل حينئذ بعد حصول شرائط التكليف ، ولكنه يصح من المميز أيضا .
< / السؤال = 1147 > < / السؤال = 1146 > < / السؤال = 1145 > < / السؤال = 1136 > < السؤال = 1148 > < السؤال = 1150 > ( مسألة 177 ) إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده ، يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بعده ، وأما الصلوات التي يحتمل

37

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست