responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 375


فيهما ، خصوصا في ثانيهما . نعم لو رضى البائع فيجوز ويصح التبعيض في المسألتين بلا إشكال .
< / السؤال = 9131 > < / السؤال = 9130 > < / السؤال = 9129 > < السؤال = 9022 > < السؤال = 9027 > < السؤال = 9070 > < السؤال = 9093 > < السؤال = 9105 > < السؤال = 9120 > خاتمة ( مسألة 1843 ) من الأحكام المشتركة أن كل خيار يسقط إذا اشترط في متن العقد عدمه ، وكذلك يسقط بإسقاطه بعد العقد . أما خيار التأخير فلا يسقط بإسقاطه في الثلاثة ، بل لا بد من إسقاطه بعد الثلاثة . وقد مر الاشكال في اسقاط خيار الرؤية في بعض الموارد .
< / السؤال = 9120 > < / السؤال = 9105 > < / السؤال = 9093 > < / السؤال = 9070 > < / السؤال = 9027 > < / السؤال = 9022 > < السؤال = 9153 > ( مسألة 1844 ) ومن الأحكام المشتركة للخيارات أنه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثة ، من غير فرق بين أنواعه ، وأن ما يمنع عن إرث الأموال كالرقية ، والقتل والكفر ، مانع عن هذا الإرث أيضا ، وما يحجب حجب حرمان ، وهو وجود الأقرب إلى الميت ، يحجب هنا أيضا .
< / السؤال = 9153 > < السؤال = 9154 > ( مسألة 1845 ) إذا كان الخيار متعلقا بمال خاص يحرم منه بعض الورثة كالعقار بالنسبة إلى الزوجة ، والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر فالأقوى أن الوارث المحروم لا يحرم من الخيار المتعلق بذلك المال ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الموروث منتقلا عن الميت أو منتقلا إليه .
< / السؤال = 9154 > < السؤال = 9155 > < السؤال = 9156 > ( مسألة 1846 ) إذا تعدد الوارث ، فالأقوى كون الخيار لجميعهم بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضم الباقين ، لا في تمام المبيع ولا في حصته .
< / السؤال = 9156 > < / السؤال = 9155 > < السؤال = 9153 > ( مسألة 1847 ) إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم ، فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري ، وإن لم يكن موجودا أخرج من مال الميت ، وإن لم يكن له مال فالأوجه أنه على الميت في ذمته ، فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه ، فإن بقي شئ يكون للورثة ،

375

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست