responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 35


< / السؤال = 1030 > < / السؤال = 1027 > < السؤال = 1037 > ( مسألة 156 ) إذا تيقن ترك غسل عضو أو مسحه ، أتى به وبما بعده ، إذا لم يحصل مفسد كفوات الموالاة ونحوه ، وإلا استأنف .
< / السؤال = 1037 > < السؤال = 1029 > < السؤال = 1037 > ( مسألة 157 ) إذا شك في فعل شئ من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، أتى بما شك فيه ، مراعيا الترتيب والموالاة وغيرهما مما يعتبر في الوضوء . والظن هنا كالشك .
< / السؤال = 1037 > < / السؤال = 1029 > < السؤال = 1038 > < السؤال = 1040 > ( مسألة 158 ) كثير الشك لا عبرة بشكه ، كما أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ ، سواء كان شكه في فعل من أفعال الوضوء ، أو في شرط من شروطه .
< / السؤال = 1040 > < / السؤال = 1038 > < السؤال = 1072 > < السؤال = 1076 > وضوء الجبيرة ( مسألة 159 ) من كان على بعض أعضائه جبيرة ولا يتمكن من غسل محلها بلا نزعها ، نزعها وغسل أو مسح ما تحتها . وإن لم يمكن ذلك وكانت في موضع المسح مسح عليها ، أو موضع الغسل وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمى الغسل مع مراعاة البدء من الأعلى وجب غسلها ، وإلا مسح عليها .
< / السؤال = 1076 > < / السؤال = 1072 > < السؤال = 1073 > ( مسألة 160 ) يجب استيعاب المسح في الجبيرة التي على أعضاء الغسل ، نعم لا يلزم مسح ما يتعذر أو يتعسر مسحه كالذي بين الخيوط وأما التي على أعضاء المسح ، فمسحها كمسح محلها قدرا وكيفية ، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها ، بخلاف ما كان في موضع الغسل .
< / السؤال = 1073 > < السؤال = 1076 > ( مسألة 161 ) إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد أو لتمام الأعضاء وأمكن التيمم بلا حائل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم ، خصوصا في الصورة الثانية . نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمم أيضا ولم يمكن التيمم على البشرة ، تعين الوضوء على الجبيرة في الصورتين .
< / السؤال = 1076 > < السؤال = 1080 > ( مسألة 162 ) إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة ، فالمقدار

35

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست