responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 34


أسماء الأنبياء والأئمة والملائكة عليهم الصلاة والسلام ففي إلحاقها بها تأمل واشكال ، والأحوط التجنب خصوصا في الأوليين .
< / السؤال = 857 > < / السؤال = 853 > < السؤال = 856 > ( مسألة 149 ) لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن الظاهرة والباطنة نعم لا يبعد جواز المس بالشعر . كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي وكذا بين أنحاء الكتابة ، بالقلم أو الطباعة أو غير ذلك .
< / السؤال = 856 > < السؤال = 875 > < السؤال = 882 > ( مسألة 150 ) الظاهر أن الكون على طهارة بنفسه مستحب كسائر المستحبات النفسية ، وسائر الغايات مرتبة عليها ، فيصح قصدها في الوضوء كسائر العبادات ، وإن لم يقصد إحدى الغايات .
< / السؤال = 882 > < / السؤال = 875 > < السؤال = 878 > ( مسألة 151 ) يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه ، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا .
< / السؤال = 878 > < السؤال = 874 > ( مسألة 152 ) في استحباب الوضوء بنفسه للمحدث بالأصغر إشكال ، فلو جدد وضوءه مرة أو أكثر ثم تبين مصادفته للحدث ، فلا يترك الاحتياط بإعادته .
< / السؤال = 874 > < السؤال = 1028 > < السؤال = 1053 > أحكام الخلل ( مسألة 153 ) إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة أو ظنها ، تطهر ، ولو كان شكه في أثناء العمل - كما لو دخل في الصلاة مثلا وشك في أثنائها في الطهارة - فلا يترك الاحتياط بالاتمام ثم الاستئناف بطهارة جديدة .
< / السؤال = 1053 > < / السؤال = 1028 > < السؤال = 1039 > ( مسألة 154 ) إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من العمل ، بنى على صحة العمل السابق ، وتطهر للعمل اللاحق .
< / السؤال = 1039 > < السؤال = 1027 > < السؤال = 1030 > ( مسألة 155 ) إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث ، لم يلتفت ، ولو تيقنهما وشك في المتأخر منهما ، تطهر ، إلا إذا علم تاريخ الطهارة ، فيبنى عليها على الأقوى .

34

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست