نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : هداية العباد ( عدد الصفحات : 428)
الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن المجتهد . < / السؤال = 5195 > < السؤال = 5196 > ( مسألة 1662 ) إذا تصرف فيه بمثل البيع يكون فضوليا بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار ، فإن أمضاه الحاكم ، ففي العوض الخمس إن كان مقبوضا لأنه من المختلط بالحرام ، ويكون المعوض بتمامه ملكا للمشتري . وإن لم يمضه الحاكم يكون العوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه ، فيجري عليه حكمه . وأما المعوض فهو باق على حكمه السابق فيجب تخميسه ، ولولي الخمس حينئذ الرجوع على البائع كما له الرجوع على المشتري . < / السؤال = 5196 > < السؤال = 5333 > < السؤال = 5335 > مصرف الخمس ( مسألة 1663 ) يقسم الخمس ستة أسهم : سهم لله تعالى جل شأنه ، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله ، وسهم للإمام عليه السلام ، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف . وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب ، فلو انتسب إليه بالأم ، لم يحل له الخمس ، وحلت له الصدقة على الأصح . < / السؤال = 5335 > < / السؤال = 5333 > < السؤال = 5333 > ( مسألة 1664 ) يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس ، ولا تعتبر العدالة على الأصح ، وإن كان الأولى ملاحظة الرجحان في الأفراد ، سيما المتجاهر بارتكاب الكبائر فإنه لا ينبغي الدفع إليه منه . بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح ، وكان في المنع ردع عنه . < / السؤال = 5333 > < السؤال = 5333 > ( مسألة 1665 ) الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى ، أما ابن السبيل فلا يعتبر فيه الفقر في بلده ، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنيا في بلده ، كما مر في الزكاة .
331
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 331