responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 33


الصلاة الفعل الكثير . وأما في الصورة الثانية فيتوضأ لكل صلاة ، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد . فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفتين .
والظاهر إلحاق مسلوس الريح بمسلوس البول في التفصيل المتقدم .
< / السؤال = 1130 > < / السؤال = 1124 > < / السؤال = 1117 > < / السؤال = 1116 > < السؤال = 1120 > ( مسألة 144 ) يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله ، بكيس فيه قطن ونحوه ، والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكل صلاة . نعم الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج ، ويجب التحفظ بما أمكن في المبطون أيضا ، والأحوط فيه أيضا تطهير المخرج ، إن أمكن من غير حرج .
< / السؤال = 1120 > < السؤال = 1128 > ( مسألة 145 ) لا يجب على المسلوس والمبطون قضاء ما صليا من الصلوات بعد برئهما ، نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا كان البرء في الوقت واتسع الزمان للصلاة مع الطهارة .
< / السؤال = 1128 > < السؤال = 850 > غايات الوضوء ( مسألة 146 ) غاية الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله ، إما لأن الطهارة شرط لصحته كالصلاة ، أو شرط لجوازه وعدم حرمته ، كمس كتابة القرآن ، أو شرط لكماله ، كقراءة القرآن ، أو لرفع كراهته كالأكل في حال الجنابة ، فإنه مكروه وترتفع كراهته بالوضوء .
< / السؤال = 850 > < السؤال = 850 > ( مسألة 147 ) الطهارة شرط لصحة الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أداء أو قضاء ، عن النفس أو الغير ، وكذا أجزاؤها المنسية ، بل وسجدتا السهو أيضا على الأحوط ، وكذا الطواف الذي هو جزء من الحج أو العمرة ، وإن كانا مندوبين .
< / السؤال = 850 > < السؤال = 853 > < السؤال = 857 > ( مسألة 148 ) الطهارة شرط لجواز مس كتابة القرآن ، فيحرم مسها على المحدث ، ولا فرق بين الآيات والكلمات ، بل والحروف والمد والتشديد وإعرابها . ويلحق بها أسماء الله تعالى وصفاته الخاصة ، وأما

33

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست