responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 32


< / السؤال = 1020 > < السؤال = 841 > < السؤال = 842 > < السؤال = 843 > < السؤال = 844 > < السؤال = 845 > موجبات الوضوء وغاياته ( مسألة 141 ) الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له أمور :
الأول والثاني : خروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء ، وخروج الغائط سواء خرجا من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه ، كثيرا كان أو قليلا ، ولو كان مصاحبا لغيره .
الثالث : خروج الريح من الدبر ، إذا كان من الأمعاء ، سواء كان له صوت ورائحة أم لا . ولا عبرة بما يخرج من قبل المرأة ، ولا بما لا يكون من الأمعاء كما إذا دخل من الخارج ثم خرج . الرابع : النوم الغالب على حاستي السمع والبصر . الخامس : كل ما أزال العقل ، مثل الجنون والاغماء والسكر ، ونحوها . السادس : الحيض والاستحاضة والنفاس على ما يأتي ، وسيأتي حكم مس الميت .
< / السؤال = 845 > < / السؤال = 844 > < / السؤال = 843 > < / السؤال = 842 > < / السؤال = 841 > < السؤال = 847 > < السؤال = 848 > ( مسألة 142 ) إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط ، لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شئ معه ، وكذا لو خرج دود أو نوى غير ملطخ بالغائط .
< / السؤال = 848 > < / السؤال = 847 > < السؤال = 1116 > < السؤال = 1117 > < السؤال = 1124 > < السؤال = 1130 > ( مسألة 143 ) المسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقل واجباتها ، انتظراها وصليا في تلك الفترة .
وإن لم تكن فترة ، فإما إن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاثا مثلا ، بحيث لا حرج عليهما في التوضي في الأثناء والبناء على ما صليا من صلاتهما ، وإما أن يكون متصلا بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنيا لزم عليهما الحرج ، ففي الصورة الأولى يتوضأ الواحد منهما ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء قريبا منه ، فإذا خرج شئ توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته ، والأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد ، بل لا يترك هذا الاحتياط فيهما إذا استلزم الوضوء أثناء

32

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست