responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 309


< / السؤال = 4922 > < السؤال = 4925 > < السؤال = 4926 > < السؤال = 4929 > < السؤال = 4931 > < السؤال = 4932 > شروط المستحقين للزكاة ( مسألة 1549 ) وهي أمور : الأول : الايمان ، فلا يعطى الكافر ، ولا المخالف للحق وإن كان من فرق الشيعة ، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين . نعم يعطى المستضعف من زكاة الفطرة على ما يأتي مع عدم وجود المؤمنين في ذلك البلد . ولا يعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره فضلا عمن كان من غيرهم . ويعطى أطفال المؤمنين من غير فرق بين الذكر والأنثى والمميز وغيره ، بل لو تولد بين المؤمن وغيره أعطى منها أيضا ، خصوصا إذا كان الأب مؤمنا . ولا تعطى بيد الطفل بل تدفع إلى وليه أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين ، والمجنون كالطفل . أما السفيه ، فيجوز الدفع إليه وإن تعلق الحجر به .
< / السؤال = 4932 > < / السؤال = 4931 > < / السؤال = 4929 > < / السؤال = 4926 > < / السؤال = 4925 > < السؤال = 4939 > < السؤال = 4940 > < السؤال = 4941 > ( مسألة 1550 ) الثاني : العدالة على الأحوط ، فلا يعطى غير العدل سيما المتجاهر بارتكاب الكبائر ، وإن كان الأقوى الاكتفاء بالايمان وإن تفاوتت في الأفراد مراتب الرجحان . نعم يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح ، وكان في المنع ردع عن المنكر .
والأحوط اعتبار العدالة في العامل ، أما في الغارم وابن السبيل والرقاب ، فغير معتبرة ، فضلا عن سهم المؤلفة قلوبهم ، وسهم سبيل الله .
< / السؤال = 4941 > < / السؤال = 4940 > < / السؤال = 4939 > < السؤال = 4943 > < السؤال = 4952 > < السؤال = 4953 > ( مسألة 1551 ) الثالث : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك ، كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية ، والمملوك سواء كان آبقا أو مطيعا ، فلا يجوز دفعها إليهم للانفاق وإن سقط عنه وجوبه لعجزه ، من غير فرق بين أن يكون تمام الانفاق من الزكاة وبين أن يتمم ما يجب عليه بها ، كما لو كان قادرا على إطعامهم وعجز عن كسوتهم فأراد

309

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست