responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 304


< / السؤال = 4873 > < / السؤال = 4872 > < / السؤال = 4871 > < / السؤال = 4870 > < / السؤال = 4862 > < / السؤال = 4860 > < / السؤال = 4859 > < السؤال = 4876 > < السؤال = 4878 > < السؤال = 4879 > مصارف الزكاة ( مسألة 1522 ) مصارف الزكاة ثمانية : الأول والثاني : الفقراء والمساكين ، وهم الذين لا يملكون مؤنة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يقومون به ، لا فعلا ولا قوة ، والمساكين أسوأ حالا من الفقراء . فمن كان ذا اكتساب يمون به نفسه وعياله على وجه يليق بحاله ليس من الفقراء والمساكين ولا يحل له الزكاة ، وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما مما تحصل منه مؤنته ، أما القادر على الاكتساب ولكن لم يفعل تكاسلا ، فالأقوى جواز أخذه من الزكاة بعد العجز . نعم الأحوط له ترك التكاسل .
< / السؤال = 4879 > < / السؤال = 4878 > < / السؤال = 4876 > < السؤال = 4877 > ( مسألة 1523 ) مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر والغنى مدار مالكية مؤنتها وعدمها ، هو زمان إعطاء الزكاة ، فيلاحظ كفايته وعدمها في ذلك الزمان ، فكلما كان مالكا لمقدار كفاية سنته كان غنيا ، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصير فقيرا ، فيمكن أن تتبدل صفتا الفقر والغنى لشخص في يوم واحد مرات عديدة .
< / السؤال = 4877 > < السؤال = 4880 > ( مسألة 1524 ) إذا كان له رأس مال يكفي لمؤنة سنته لكن لم يكفه ربحه ، أو ضيعة تكفي قيمتها لمؤنة سنة أو سنوات ولكن لم تكفه عائداتها ، لا يكون غنيا ، فيجوز له أن يبقيها ويأخذ من الزكاة بقية المؤنة .
< / السؤال = 4880 > < السؤال = 4881 > < السؤال = 4979 > ( مسألة 1525 ) يجوز إعطاء الفقير أكثر من مقدار مؤنة سنته ، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين ، لكن يعطي ذلك دفعة لا تدريجا . والأقوى عدم وجوب الاقتصار على التتمة في المكتسب الذي لا يفي كسبه ، وصاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها ، والتاجر الذي لا يكفي ربحه .
< / السؤال = 4979 > < / السؤال = 4881 > < السؤال = 4882 > ( مسألة 1526 ) دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزه وشرفه ، والثياب والألبسة الصيفية والشتوية

304

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست