responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 293


< / السؤال = 4775 > < السؤال = 4792 > زكاة النقدين ( مسألة 1472 ) يعتبر فيهما مضافا إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمور : الشرط الأول : النصاب ، وهو في الذهب عشرون دينارا ، أو عشرون مثقالا شرعيا وفيها نصف دينار أي واحد من أربعين ، ويبلغ وزن النصاب اثنين وسبعين غراما وزكاتها غرام واحد وثمانية أعشار غرام .
لأن كل أربعة دنانير أو أربعة مثاقيل شرعية تساوي ثلاثة مثاقيل صيرفية والمثقال الصيرفي أربع غرامات وثمانية أعشار غرام ، على ما أخبر به أهل الخبرة . ولا زكاة فيما نقص عن العشرين دينارا ولا فيما زاد عنها حتى يبلغ أربعة دنانير وفيها قيراطان ، وهكذا بالغا ما بلغ والأربعة دنانير أربعة عشر غراما وأربعة أعشار غرام على ما أخبر به أهل الخبرة ، والقاعدة الكلية في زكاة النقدين أن يعطي بعد النصاب من كل أربعين واحدا ، فيكون أدى ما عليه وأحيانا يكون مع زيادة وإحسان .
< / السؤال = 4792 > < السؤال = 4792 > ( مسألة 1473 ) نصاب الفضة مئتا درهم وفيها خمسة دراهم وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية فيكون مئة وأربعين مثقالا شرعيا أو دينارا تعادل مئة وخمسة مثاقيل صيرفية ، وتعادل خمس مئة غرام وأربعة غرامات على ما أخبر به أهل الخبرة ، وزكاتها اثنان ونصف بالمئة ولا زكاة فيما نقص عنها أو زاد حتى يبلغ أربعين درهما وفيها درهم ، وهكذا .
أي في كل مئة غرام وثمانية أعشار غرام زكاة قدرها غرامان وعشران من غرام ، وهكذا بالغا ما بلغ .
< / السؤال = 4792 > < السؤال = 4793 > ( مسألة 1474 ) الشرط الثاني : لزكاة النقدين كونهما منقوشين بسكة المعاملة ، ولو ببعض الأزمنة والأمكنة من سلطان أو شبهه ، بسكة إسلام أو كفر ، بكتابة أو غيرها ، ولو صارا ممسوحين بالعارض ، وأما

293

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست