responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 287


< / السؤال = 4736 > < السؤال = 4749 > < السؤال = 4750 > ( مسألة 1445 ) إذا استطاع الحج بالنصاب ، فإن تم الحول أو تعلق الوجوب قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب ، وجبت الزكاة ، فإن بقيت الاستطاعة بعد اخراجها وجب الحج ، وإلا فلا . وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحج وجب الحج ، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة ، وإن عصى ولم يحج ، وجبت الزكاة بعد تمام الحول . ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول ، أو تعلق الوجوب ، وجبت الزكاة دون الحج .
< / السؤال = 4750 > < / السؤال = 4749 > < السؤال = 4753 > < السؤال = 4754 > ( مسألة 1446 ) تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصح منه لو أداها . نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا ، بل يقوى أن له أخذ عوضها منه لو أتلفها . نعم لو أسلم ولو قبل الحول بلحظة صحت منه على الظاهر . أما لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه ، فلا تسقط عنه مع بقاء عينها .
< / السؤال = 4754 > < / السؤال = 4753 > < السؤال = 4756 > < السؤال = 4757 > ( مسألة 1447 ) تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم والنقدين الذهب والفضة ، والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة .
< / السؤال = 4757 > < / السؤال = 4756 > < السؤال = 4758 > < السؤال = 4859 > < السؤال = 4870 > ( مسألة 1448 ) تستحب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب والثمار وغيرها حتى الأشنان ، دون الخضر والبقول كالباذنجان والخيار والبطيخ ونحو ذلك ، وتستحب أيضا في مال التجارة على الأصح . وتستحب في الخيل الإناث ، دون الذكور منها ودون البغال والحمير .
< / السؤال = 4870 > < / السؤال = 4859 > < / السؤال = 4758 > < السؤال = 4723 > < السؤال = 4778 > < السؤال = 4780 > زكاة الأنعام ( مسألة 1449 ) شرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة السابقة أربعة :
النصاب ، والسوم ، والحول ، وأن لا تكون عوامل .

287

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست