responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 277


< / السؤال = 4590 > < / السؤال = 4589 > < / السؤال = 4587 > < / السؤال = 4586 > < / السؤال = 4585 > < / السؤال = 4584 > < / السؤال = 4583 > < / السؤال = 4582 > < / السؤال = 4581 > < / السؤال = 4580 > < / السؤال = 4579 > < / السؤال = 4578 > < / السؤال = 4577 > < / السؤال = 4576 > < / السؤال = 4575 > < / السؤال = 4572 > < السؤال = 4593 > < السؤال = 4594 > < السؤال = 4596 > < السؤال = 4597 > < السؤال = 4606 > ( مسألة 1398 ) الصوم المكروه هو : صوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا صومه مع الشك في الهلال ولو لوجود غيم ونحوه خوفا من أن يكون يوم العيد . وصوم الضيف نافلة مع نهي مضيفه أو من دون إذنه ، والأحوط تركه مع النهي ، بل مع عدم الإذن أيضا . وصوم الولد من غير إذن والده ، ومع نهيه ، ما لم يكن ذلك إيذاء له بسبب شفقته عليه . بل لا يترك الاحتياط بترك الصوم مع عدم إذنه فضلا عن النهي ، والأحوط عموم الحكم للولد وإن نزل والوالد وإن علا ، والأولى مراعاة إذن الوالدة أيضا .
< / السؤال = 4606 > < / السؤال = 4597 > < / السؤال = 4596 > < / السؤال = 4594 > < / السؤال = 4593 > < السؤال = 4592 > ( مسألة 1399 ) يستحب للصائم ندبا أو موسعا أن يفطر إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام ، من غير فرق بين من هيأ له طعاما وغيره ، وبين من يشق عليه عدم الإجابة وغيره .
< / السؤال = 4592 > < السؤال = 4598 > < السؤال = 4603 > < السؤال = 4604 > < السؤال = 4605 > ( مسألة 1400 ) الصوم المحظور هو : صوم يوم العيدين . وصوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا . والأحوط ذلك لمن كان فيها غير ناسك أيضا . وصوم الثلاثين من شعبان بنية أنه من رمضان . والصوم وفاء لنذر المعصية . وصوم السكوت أو الصمت ، أي نية ذلك ولو بعض اليوم ، ولا بأس به إذا لم يكن السكوت منويا ولو تمام اليوم . ويحرم أيضا صوم الوصال ، والأقوى أنه أعم من نية صوم يوم وليلة إلى السحر ، أو صوم يومين مع ليلة ، ولا بأس بتأخير الافطار إلى السحر وإلى الليلة الثانية مع عدم النية ، وإن كان الأحوط اجتنابه . والأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك تطوعا بدون إذن الزوج والسيد ، بل لا يبعد عدم الجواز مع مزاحمة حق السيد والزوج ، ولا يترك الاحتياط مع النهي مطلقا .
< / السؤال = 4605 > < / السؤال = 4604 > < / السؤال = 4603 > < / السؤال = 4598 > < السؤال = 4614 > < السؤال = 4616 > < السؤال = 4688 > الاعتكاف ( مسألة 1401 ) وهو اللبث في المسجد بنية التعبد فيه ، والأحوط فيه

277

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست