responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : هداية العباد ( عدد الصفحات : 428)


< / السؤال = 4466 > < / السؤال = 4465 > < / السؤال = 4463 > < / السؤال = 4461 > < السؤال = 4467 > < السؤال = 4468 > ( مسألة 1366 ) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو تكون متبرعة بإرضاعه أو مستأجرة ، والأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها بإرضاعه تبرعا ، أو بأجرة ، من أبيه أو منها أو من متبرع بها .
< / السؤال = 4468 > < / السؤال = 4467 > < السؤال = 4462 > < السؤال = 4465 > ( مسألة 1367 ) يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك . وكذا على الشيخ والشيخة على الأحوط لو تمكنا .
< / السؤال = 4465 > < / السؤال = 4462 > < السؤال = 4469 > < السؤال = 4478 > ثبوت الهلال ( مسألة 1368 ) يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرد بها الرائي ، وبالتواتر أو الشياع المفيدين للعلم ، وبمضي ثلاثين يوما من الشهر السابق ، وبالبينة الشرعية وهي شهادة عدلين ، وبحكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده .
< / السؤال = 4478 > < / السؤال = 4469 > < السؤال = 4479 > < السؤال = 4480 > ( مسألة 1369 ) لا اعتبار بقول المنجمين ، ولا بتطوق الهلال أو غيابه بعد الشفق في ثبوت كونه ابن الليلة السابقة ، وإن أفاد الظن .
< / السؤال = 4480 > < / السؤال = 4479 > < السؤال = 4482 > ( مسألة 1370 ) لا بد في شهادة البينة أن تشهد بالرؤية ، فلا تكفي الشهادة لعلم الشاهد بذلك من غير طريق الرؤية .
< / السؤال = 4482 > < السؤال = 4472 > < السؤال = 4473 > ( مسألة 1371 ) لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي ، بل هي حجة لكل من قامت عنده ، بل لو قامت عند الحاكم وردها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده ، يجب على من يعتقد عدالتهما ترتيب الأثر على شهادتهما من الصوم أو الافطار .
< / السؤال = 4473 > < / السؤال = 4472 > < السؤال = 4475 > ( مسألة 1372 ) لا يعتبر اتحاد الشاهدين في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل . نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف ، بمعنى أنه إن تصديا للوصف لم يتخالفا ، فلو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى .

271

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست