responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 262


الرطوبة بطل صومه ، أو استاك وأخرج المسواك المبلل بالريق ثم رده وابتلع ما عليه من الرطوبة . والأحوط مع العلم باشتماله على الرطوبة الاجتناب ولو مع الاستهلاك .
< / السؤال = 4214 > < / السؤال = 4213 > < / السؤال = 4210 > < السؤال = 4338 > < السؤال = 4339 > ( مسألة 1311 ) لا يفسد الصوم ذوق المرق ومضغ الطعام وما تخلف من ماء المضمضة . ولا يفسده العلك على الأصح وإن وجد منه طعما في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزائه .
< / السؤال = 4339 > < / السؤال = 4338 > < السؤال = 4323 > < السؤال = 4324 > < السؤال = 4325 > ( مسألة 1312 ) كل ما يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة ، إنما يفسده إذا وقع عن عمد ، أما عن نسيان أو عدم قصد فإنه لا يفسد الصوم بأقسامه ، بخلاف العمد فإنه يفسده بأقسامه ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به المقصر في التعلم . أما بطلان صوم الجاهل القاصر ، فهو مشكل وإن كان أحوط .
< / السؤال = 4325 > < / السؤال = 4324 > < / السؤال = 4323 > < السؤال = 4327 > ( مسألة 1313 ) من العمد من أكل ناسيا فظن فساد صومه ، فأفطر عامدا .
< / السؤال = 4327 > < السؤال = 4326 > < السؤال = 4329 > ( مسألة 1314 ) المكره المصبوب في حلقه مثلا لا يبطل صومه ، بخلاف المكره على تناول المفطر بنفسه ، فإنه يبطل صومه . نعم لو كان ذلك لتقية وكان ما ارتكبه تقية غير مفطر بحسب فتواهم ، فالظاهر صحة الصوم معه ، وإن كان الأحوط الاتمام ثم القضاء .
< / السؤال = 4329 > < / السؤال = 4326 > < السؤال = 4343 > < السؤال = 4345 > ما يكره للصائم ( مسألة 1315 ) يكره للصائم أمور : منها : مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة لمن تتحرك شهوته ولم يقصد الانزال بذلك وكان سبق المني مأمونا ، وإلا حرم في الصوم المعين ، بل الأولى ترك ذلك حتى لمن لم تتحرك شهوته بذلك مع احتماله . ومنها : الاكتحال ، خصوصا إذا كان بالذر أو شبهه ، أو كان فيه مسك ، أو يصل إلى الحلق ، أو يخاف وصوله

262

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست