responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : هداية العباد ( عدد الصفحات : 428)


وغيرها ، والغسل أفضل ، والجمع بينهما أكمل . ولا يعتبر في الغسل التعدد بل الحد النقاء . وفي المسح لا بد من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل على الأحوط ، وإذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء .
< / السؤال = 819 > < / السؤال = 817 > < / السؤال = 807 > < السؤال = 810 > < السؤال = 818 > ( مسألة 78 ) لا يترك الاحتياط بلزوم تعدد ما يمسح به ، فلا يكفي ذو الجهات الثلاث . ويعتبر فيه الطهارة ، فلا يجزي النجس ولا المتنجس قبل تطهيره . ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية ، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة . نعم لا تضر النداوة التي لا تسري .
< / السؤال = 818 > < / السؤال = 810 > < السؤال = 821 > ( مسألة 79 ) يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، أي الأجزاء الصغار التي لا ترى ، وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضر بقاء الأثر .
< / السؤال = 821 > < السؤال = 811 > < السؤال = 820 > ( مسألة 80 ) إنما يكتفي بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج ، على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ولم يكن في المحل نجاسة من الخارج ، أما إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم ، فيتعين الغسل بالماء .
< / السؤال = 820 > < / السؤال = 811 > < السؤال = 808 > ( مسألة 81 ) يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، أما العظم والروث ، فالحكم بالحرمة بهما مشكل ، وكذا الحكم بتحقق التطهير بهما .
< / السؤال = 808 > < السؤال = 813 > ( مسألة 82 ) لا يجب الدلك باليد في مخرج البول ، نعم إذا احتمل خروج المذي معه ، فلا يترك الاحتياط بالدلك في هذه الصورة .
الاستبراء < / السؤال = 813 > < السؤال = 824 > < السؤال = 829 > < السؤال = 834 > ( مسألة 83 ) الظاهر أنه لا يتعين كيفية خاصة للاستبراء من البول ، ولكن لا بأس بالعمل بما ورد في كلمات بعض الفقهاء ، وهو أن يمسح بقوة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثا ، ثم يضع سبابته مثلا تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاثا ، ثم يعصر رأسه ثلاثا . فإذا رأى بعد

21

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست