responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 22


ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو غيره يحكم بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء . بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه يحكم بنجاستها وناقضيتها .
< / السؤال = 834 > < / السؤال = 829 > < / السؤال = 824 > < السؤال = 825 > ( مسألة 84 ) يلحق بالاستبراء في ذلك على الأقوى طول المدة وكثرة الحركة ، بحيث يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى وبأن البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى ، فيحكم بطهارته وعدم ناقضيته .
< / السؤال = 825 > < السؤال = 830 > ( مسألة 85 ) لا يلزم المباشرة في الاستبراء ، فلو باشر استبراء المريض زوجته مثلا ، صح ذلك .
< / السؤال = 830 > < السؤال = 832 > ( مسألة 86 ) إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه حتى لو مضت مدة ، أو كان من عادته الاستبراء ، نعم لو استبرأ ثم شك أن استبراءه كان على الوجه الصحيح أم لا ، يبني على صحته .
< / السؤال = 832 > < السؤال = 833 > ( مسألة 87 ) إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه ، بنى على عدمه ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج ، فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء معها .
< / السؤال = 833 > < السؤال = 834 > ( مسألة 88 ) إذا علم أن الخارج منه مذي ولكن شك في أنه خرج معه بول أم لا ، لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضية ، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، كأن يشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي ، أو مركب منه ومن البول .
< / السؤال = 834 > < السؤال = 835 > < السؤال = 1070 > ( مسألة 89 ) إذا بال وتوضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني ، فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل ، وإن لم يستبرئ فكذلك على الأحوط ، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضأ ، يكتفي بالوضوء ولا يجب عليه الغسل ، سواء

22

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست