responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 20


< / السؤال = 784 > < السؤال = 786 > ( مسألة 71 ) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج ، بل ولا في المرآة والماء الصافي ونحوهما .
< / السؤال = 786 > < السؤال = 791 > ( مسألة 72 ) إذا اضطر إلى النظر إلى عورة الغير للعلاج مثلا ، فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها ، إن ارتفع الاضطرار بذلك ، وإلا فلا مانع .
< / السؤال = 791 > < السؤال = 792 > ( مسألة 73 ) يحرم في حال التخلي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه ، وإن أمال العورة عنها ، والمدار في الحرمة صدق الاستقبال والاستدبار عرفا ، والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط ، وإن لم يكن بمقاديم بدنه .
< / السؤال = 792 > < السؤال = 801 > ( مسألة 74 ) الأقوى حرمة الاستقبال والاستدبار في حال الاستبراء حال نزول ما بقي ، والأقوى عدم الحرمة حال الاستنجاء ، وإن كان الأحوط الترك .
< / السؤال = 801 > < السؤال = 794 > ( مسألة 75 ) إذا اضطر إلى أحدهما تخير ، والأحوط اختيار الاستدبار .
ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر ، رجح الستر .
< / السؤال = 794 > < السؤال = 795 > ( مسألة 76 ) إذا اشتبهت القبلة بين الجهات ويئس عن تمييزها وتعسر التأخير إلى أن يميزها تخير بينها ، ولا يبعد جواز العمل بالظن عند الاضطرار والحرج .
< / السؤال = 795 > < السؤال = 807 > < السؤال = 817 > < السؤال = 819 > الاستنجاء ( مسألة 77 ) يجب غسل مخرج البول بالماء القليل مرتين على الأحوط ، والأفضل ثلاثا ، ولا يجزي غير الماء . ويتخير في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشئ قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق

20

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست