responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 192


المنسي ، ولا يجب سجود السهو لموجباته .
< / السؤال = 3730 > < السؤال = 3734 > < السؤال = 3873 > ( مسألة 938 ) النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة خاصة كصلاتي ليلة الدفن والغفيلة ، إذا نسي فيها تلك الكيفية ، فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن لم يمكن أعادها ، لأن الصلاة وإن صحت إلا أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة . نعم لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر ، أتى به في محل آخر منها ، وإذا نسيه أيضا ، قضاه بعد الصلاة .
< / السؤال = 3873 > < / السؤال = 3734 > < السؤال = 3591 > < السؤال = 3595 > < السؤال = 3736 > حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها ( مسألة 939 ) الأقوى اعتبار الظن مطلقا في ركعات الصلاة ، ثنائية كانت أو ثلاثية أو رباعية ، حتى الأوليين منها ، وكذا في أفعالها . فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقا بالشك ، فلو شك أولا ثم ظن بعد ذلك فيما كان شاكا فيه ، كان العمل على الأخير ، وكذا العكس . أو ظن بأنه قرأ وهو في محلها ، أو ظن بأنه ركع وهو في محله ، وهكذا . وكذا إذا ظن بعدم الاتيان بالشئ بعد محله .
< / السؤال = 3736 > < / السؤال = 3595 > < / السؤال = 3591 > < السؤال = 3597 > ( مسألة 940 ) إذا تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس ، فالأقوى إجراء حكم الظن عليه ، لكفاية هذا الترديد في اخراجه من حد الاعتدال المأخوذ في موضوع أحكام الشكوك .
< / السؤال = 3597 > < السؤال = 3598 > ( مسألة 941 ) إذا تردد في أن الحاصل له ظن أو شك وكان مسبوقا بالظن فالبناء على الظن مشكل ، لأن الشك ليس في ارتفاع شئ وبقائه ، بل في أن مفهوم الظن يشمل هذا الموجود أم لا ، وأما استصحاب الحكم مع الشك في الموضوع ، فهو أشكل ، اللهم إلا أن يستصحب حكم المظنون لا العمل بالظن .

192

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست