responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 185


من الأجزاء المستقلة كالأمثلة المتقدمة ، أو كان جزءا من الجزء على الأقوى ، كما إذا شك في أول السورة وهو في آخرها ، أو في الآية وهو في التي بعدها أو في أول الآية وهو في آخرها .
< / السؤال = 3561 > < السؤال = 3567 > < السؤال = 3568 > ( مسألة 905 ) إذا شك في صحة الواقع وفساده لا في أصل الوقوع ، لم يلتفت وإن كان في المحل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الصورة الثانية .
< / السؤال = 3568 > < / السؤال = 3567 > < السؤال = 3571 > < السؤال = 3572 > ( مسألة 906 ) إذا شك في التسليم لم يلتفت إذا كان دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب ونحوه ، أو في بعض المنافيات ، أو نحو ذلك مما لا يفعله إلا بعد الفراغ . كما أن المأموم لا يلتفت إذا شك في التكبير وكان في هيئة المصلي جماعة من الاستماع أو الذكر أو الانصات ، ونحو ذلك مما هو وظيفة المقتدي .
< / السؤال = 3572 > < / السؤال = 3571 > < السؤال = 3569 > ( مسألة 907 ) كل مشكوك أتى به في المحل ثم ذكر أنه فعله ، فإنه لا يبطل الصلاة إلا أن يكون ركنا ، كما أنه لا يبطل أيضا إذا لم يأت به لأنه كان تجاوز المحل فبان عدم فعله ، ما لم يكن ركنا ولا يمكن تداركه لدخوله في ركن آخر ، وإلا تداركه مطلقا .
< / السؤال = 3569 > < السؤال = 3573 > < السؤال = 3574 > ( مسألة 908 ) إذا شك وهو في فعل أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه سابقا أم لا ، لم يلتفت ، إلا أن يكون ما شك في أنه شك فيه مشكوكا فعلا ، واحتمل حدوث الشك في المحل ليكون حدوثه بعد المحل عودا لما ذهل ، فيجب أن يرتب عليه أثر الشك في المحل ، لأنه لا يجري فيه قاعدة الشك بعد المحل . وكذا لو شك أنه هل سهى كذلك أم لا ، بل هو أولى . نعم لو شك في السهو وعدمه وكان في محل يتلافى فيه المشكوك ، أتى به .
< / السؤال = 3574 > < / السؤال = 3573 > < السؤال = 3575 > < السؤال = 3576 > < السؤال = 3589 > الشك في عدد ركعات الفريضة ( مسألة 909 ) لا حكم للشك في عدد الركعات بمجرد حصوله إن زال

185

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست