responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 169


< / السؤال = 3020 > < / السؤال = 2871 > < السؤال = 3035 > < السؤال = 3036 > التعقيب ( مسألة 835 ) يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة ، وإن كان في الفريضة آكد ، خصوصا في صلاة الغداة ، وهو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد . والمراد به الاشتغال بالدعاء والذكر ، بل كل قول حسن راجح شرعا بالذات ، من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه ، أو غير ذلك .
< / السؤال = 3036 > < / السؤال = 3035 > < السؤال = 3038 > < السؤال = 3039 > < السؤال = 3040 > < السؤال = 3041 > < السؤال = 3042 > < السؤال = 3043 > < السؤال = 3044 > < السؤال = 3046 > < السؤال = 3047 > ( مسألة 836 ) يعتبر في التعقيب أن يكون متصلا بالفراغ من الصلاة على وجه لا يشاركه الاشتغال بشئ آخر ، كالصنعة ونحوها مما تذهب به هيئته عند المتشرعة ، والأولى فيه الجلوس في مكانه الذي صلى فيه ، والاستقبال والطهارة ، ولا يعتبر فيه قول مخصوص كما عرفت . نعم لا ريب في أن الأفضل والأرجح ما ورد عنهم عليهم السلام فيه من الأدعية والأذكار مما تضمنته كتب الدعاء والأخبار خصوصا بحار الأنوار ، وهي بين مشتركات ومختصات ، ونذكر نبذة يسيرة من المشتركات :
فمنها : التكبيرات الثلاث بعد التسليم رافعا بها يديه على هيئة غيرها من التكبيرات . ومنها : تسبيح الزهراء عليها السلام الذي ما عبد الله بشئ من التحميد أفضل منه ، بل هو في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلى الإمام الصادق عليه السلام من صلاة ألف ركعة في كل يوم ، ولم يلزمه عبد فشقي ، وما قاله عبد قبل أن يثني رجليه من المكتوبة إلا غفر الله له وأوجب له الجنة . وهو مستحب في نفسه وإن لم يكن في التعقيب ، نعم هو مؤكد فيه ، وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيئة . ولا يختص التعقيب به في الفرائض ، بل يستحب بعد كل صلاة . وكيفيته : أربع وثلاثون تكبيرة ، ثم ثلاث وثلاثون تحميدة ، ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة .
ويستحب أن يكون تسبيح الزهراء عليها السلام بل كل تسبيح بسبحة من طين القبر الشريف للحسين عليه السلام ، ولو كانت مصنوعة ومطبوخة ، بل السبحة منه تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح ، ويكتب له ذلك

169

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست