responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 158


< / السؤال = 3029 > < / السؤال = 2880 > < / السؤال = 2879 > < / السؤال = 2860 > < السؤال = 2882 > < السؤال = 2884 > < السؤال = 2885 > السجود ( مسألة 794 ) يجب في كل ركعة سجدتان ، وهما معا ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معا في الركعة الواحدة ونقصانهما كذلك عمدا أو سهوا ، فلو أخل سهوا بواحدة فقط زيادة أو نقصانا ، فلا بطلان . ولا بد فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقق به مسماه ، وعلى هذا مدار الركنية والزيادة العمدية والسهوية ، وإن كان يعتبر في السجود أمور أخرى لكن لا مدخلية لها في ركنيته .
< / السؤال = 2885 > < / السؤال = 2884 > < / السؤال = 2882 > < السؤال = 2886 > < السؤال = 2905 > < السؤال = 2906 > < السؤال = 2907 > < السؤال = 2908 > < السؤال = 2909 > < السؤال = 2910 > ( مسألة 795 ) يعتبر في السجود أيضا السجود على ستة أعضاء : الكفين والركبتين والإبهامين . ويجب الباطن في الكفين ، والأحوط الاستيعاب العرفي . أما مع الضرورة فيجزي مسمى الباطن . ولو لم يقدر إلا على ضم أصابعه إلى كفه والسجود عليها ، يجتزئ به ، ومع تعذر ذلك كله يجزي ظاهرها ، ومع عدم إمكانه أيضا لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ، ينتقل إلى الأقرب فالأقرب من الكف . ويجب صدق مسمى السجود على ظاهر الركبتين وإن لم يستوعبه ، أما الإبهامان فالأحوط أن يكون على طرفيهما .
< / السؤال = 2910 > < / السؤال = 2909 > < / السؤال = 2908 > < / السؤال = 2907 > < / السؤال = 2906 > < / السؤال = 2905 > < / السؤال = 2886 > < السؤال = 2899 > < السؤال = 2900 > < السؤال = 2901 > < السؤال = 2902 > < السؤال = 2904 > ( مسألة 796 ) لا يجب الاستيعاب في الجبهة ، بل يكفي صدق السجود على مسماها ، ويتحقق بمقدار الدرهم ، والأحوط عدم الأقل منه . كما أن الأحوط كونه مجتمعا لا متفرقا ، وإن كان الأقوى جوازه ، فيجوز على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقع عليه الجبهة بمقدار الدرهم .
ولا بد من رفع ما يمنع من مباشرة الجبهة لمحل السجود إن كان له جرم بحيث لا يحسب من تغير اللون . ولو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الأولى ، يجب إزالتها للسجدة الثانية على الأحوط إن لم يكن الأقوى .
< / السؤال = 2904 > < / السؤال = 2902 > < / السؤال = 2901 > < / السؤال = 2900 > < / السؤال = 2899 > < السؤال = 2898 > ( مسألة 797 ) المراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا ، وما بين الجبينين عرضا .

158

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست