responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 129


حدث عذر آخر ، وجب القضاء أيضا على الأحوط .
< / السؤال = 2163 > < السؤال = 2163 > < السؤال = 2165 > ( مسألة 651 ) إذا ارتفع العذر في آخر الوقت ، فإن وسع الصلاتين وجبتا ، وإن وسع واحدة أتى بها ، فإن زاد عنها بمقدار ركعة ، وجبت الثانية أيضا .
< / السؤال = 2165 > < / السؤال = 2163 > < السؤال = 2198 > < السؤال = 2202 > ( مسألة 652 ) يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ، ويقوم مقامه شهادة العدلين على الأقوى ، ولا يبعد كفاية أذان العارف الثقة إذا كان شديد المحافظة على الوقت . وأما ذو العذر بالغيم ونحوه من الأعذار العامة فيجوز له التعويل على الظن ، وأما ذو العذر الخاص كالأعمى والمحبوس فالأحوط أن يؤخر إلى أن يحصل له العلم بدخول الوقت .
< / السؤال = 2202 > < / السؤال = 2198 > < السؤال = 2227 > القبلة ( مسألة 653 ) يجب استقبال القبلة مع الامكان في الفرائض اليومية وغيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز ، وفي النافلة إذا صليت على الأرض حال الاستقرار ، أما لو صليت حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها الاستقبال .
< / السؤال = 2227 > < السؤال = 2229 > < السؤال = 2230 > ( مسألة 654 ) يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة ، أو شهادة العدلين فيها إذا استندت إلى الحس ، ومع تعذرهما يبذل تمام جهده ويعمل على ظنه ، ومع تعذر الظن يكتفي بالجهة العرفية ، إن لم يتجاوز ربع الدائرة ، وإلا فعليه التكرار .
< / السؤال = 2230 > < / السؤال = 2229 > < السؤال = 2243 > < السؤال = 2246 > < السؤال = 2247 > < السؤال = 2248 > ( مسألة 655 ) مع تساوي الجهات في الاحتمال يصلي إلى أربع جهات إن وسع الوقت ، وإلا فبقدر ما يسع . والأحوط القضاء أيضا بعد العلم .
ولو علم عدمها في بعض الجهات ، سقط اعتبارها وصلى إلى المحتملات الأخر .
< / السؤال = 2248 > < / السؤال = 2247 > < / السؤال = 2246 > < / السؤال = 2243 > < السؤال = 2233 > ( مسألة 656 ) يعول على قبلة بلد المسلمين لصلاتهم وقبورهم

129

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست