responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 128


العصر . وإذا بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر ، وللمسافر أربع ركعات أو أكثر قدم المغرب ثم العشاء . وإذا بقي للمسافر إلى نصف الليل أقل من أربع ركعات قدم العشاء . ويجب المبادرة بالمغرب بعدها إذا بقي مقدار ركعة أو أكثر .
< / السؤال = 2165 > < السؤال = 2166 > < السؤال = 2207 > < السؤال = 2212 > ( مسألة 645 ) يجوز العدول من الفريضة اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس ، فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبين في الأثناء أنه صلاهما ، لا يجوز له العدول إلى اللاحقة ، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيل أنه صلى الأولى فتبين في الأثناء خلافه ، فإنه يعدل إلى الأولى إذا لم يتجاوز محل العدول كما تقدم .
< / السؤال = 2212 > < / السؤال = 2207 > < / السؤال = 2166 > < السؤال = 2167 > ( مسألة 646 ) إذا كان مسافرا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلا ، ثم نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة ، بل يقطعها ويشرع فيها . وإذا كان في الفرض ناويا الإقامة فشرع في اللاحقة ثم عدل عن نية الإقامة ، فالظاهر وجوب العدول إلى الأولى فيأتي بها ثم يأتي باللاحقة .
< / السؤال = 2167 > < السؤال = 2191 > ( مسألة 647 ) الأحوط تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت ، إلا في التيمم فإنه يجوز فيه البدار ، إلا مع العلم بارتفاع العذر في آخره فالأحوط تأخيره أيضا .
< / السؤال = 2191 > < السؤال = 2194 > ( مسألة 648 ) الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق ، وكذا لمن عليه قضاء الفريضة .
< / السؤال = 2194 > < السؤال = 2201 > ( مسألة 649 ) إذا تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على الظن المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة العارف ، فإن وقع تمام صلاته قبل الوقت بطلت ، وإن وقع بعضها في الوقت ولو قليلا ، صحت .
< / السؤال = 2201 > < السؤال = 2163 > ( مسألة 650 ) إذا مضى من أول الوقت أو بقي من آخره مقدار أداء الصلاة بحسب حالها ، ثم حدث لها عذر الحيض أو النفاس ، وجب عليها القضاء . وإذا مضى منه أو بقي منه مقدار أداء الصلاة الاضطرارية ثم

128

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست