responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 115


بالنجاسة . بل وكذا إذا أخبرت مربية الطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه .
< / السؤال = 419 > < السؤال = 420 > < السؤال = 421 > ( مسألة 573 ) إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين ، يسمع قول كل منهما في نجاسته ، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا ، إذا لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستندا إلى الأصل ، وإلا فيقدم قول الآخر . وكذلك في تعارض البينتين ، وتعارض البينة مع قول ذي اليد .
< / السؤال = 421 > < / السؤال = 420 > < السؤال = 422 > < السؤال = 423 > ( مسألة 574 ) لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا ، وفي اعتبار قول الكافر إشكال ، وأما الصبي فلا يبعد اعتبار قوله إذا كان مراهقا .
< / السؤال = 423 > < / السؤال = 422 > < السؤال = 455 > ( مسألة 575 ) المتنجس منجس على الأقوى ، وإن لم يجر عليه أحكام النجس الذي تنجس به ، فالمتنجس بالبول إذا لاقى شيئا ينجسه ، لكن لا يكون حكمه كملاقي البول ، وكذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى إناء آخر ينجسه لكن لا يكون الثاني بحكم الإناء الأول في وجوب تعفيره ، نعم إذا صب ماء الولوغ في إناء آخر ، فلا يترك الاحتياط بتعفير الثاني أيضا .
< / السؤال = 455 > < السؤال = 344 > < السؤال = 636 > ( مسألة 576 ) إذا لاقى ما في الباطن النجاسة التي في الباطن لا تنجسه ، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير ملطخة به ، طاهرة . كما أنه لو دخل شئ من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن ، فالأقوى عدم تنجسه .
< / السؤال = 636 > < / السؤال = 344 > < السؤال = 531 > < السؤال = 537 > < السؤال = 542 > < السؤال = 552 > ما يعفى عنه في الصلاة ( مسألة 577 ) يعفى في الصلاة عن أشياء : الأول : دم الجروح والقروح في البدن واللباس ، الظاهر منها والباطن الذي يخرج الدم منه إلى الظاهر ، ودم البواسير . إلا أن الأحوط اعتبار المشقة النوعية في الإزالة والتبديل .
الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ولم يكن من الدماء الثلاثة الحيض والنفاس والاستحاضة ، ولا من نجس العين والميتة ، فإنه يلزم الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم ولو كان غير الدم .

115

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست