responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 114


< / السؤال = 521 > < / السؤال = 519 > < السؤال = 434 > < السؤال = 436 > كيفية التنجس ( مسألة 567 ) لا ينجس ملاقي النجاسة إذا كانا جافين ، ولا مع الرطوبة غير المسرية . نعم ينجس الملاقي مع البلة في أحدهما على وجه تصل إلى الآخر بدون مساعدة رطوبة من الخارج ، فالذهب الذائب في البوطقة النجسة لا تسري منه النجاسة ما لم تكن رطوبة مسرية فيها أو فيه ، ولو كانت رطوبة ، لا يتنجس إلا ظاهره كالجامد .
< / السؤال = 436 > < / السؤال = 434 > < السؤال = 441 > < السؤال = 443 > ( مسألة 568 ) مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجس ، فإذا وقع الذباب على النجس ثم على الثوب ، لا يحكم بالتنجس ، لاحتمال عدم تبلل رجله ببلة تسري إلى ملاقيه .
< / السؤال = 443 > < / السؤال = 441 > < السؤال = 406 > < السؤال = 407 > ( مسألة 569 ) لا يحكم بنجاسة الشئ ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلا باليقين ، أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة العدلين ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ولا يثبت الحكم في المقامين بالظن وإن كان قويا ، ولا بالشك ، إلا في البلل الخارج قبل الاستبراء كما تقدم .
< / السؤال = 407 > < / السؤال = 406 > < السؤال = 410 > < السؤال = 415 > ( مسألة 570 ) العلم الاجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلا إذا لم يكن أحدهما محل ابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل ابتلائه أيضا . وفي حكم العلم الاجمالي الشهادة بالاجمال ، كما إذا قامت البينة على وقوع قطرة من البول في أحد الإنائين ولا يدرى في أي منهما ، فيجب الاجتناب عنهما .
< / السؤال = 415 > < / السؤال = 410 > < السؤال = 417 > ( مسألة 571 ) إذا شهد الشاهدان بنجاسة سابقة مع الشك في زوالها ، كفى في وجوب الاجتناب عملا بالاستصحاب .
< / السؤال = 417 > < السؤال = 419 > ( مسألة 572 ) المراد بذي اليد كل من كان مستوليا على الشئ ، سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة أو غصب ، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادم بنجاسة ما في يدها من الثياب أو ظروف البيت ، كفى في الحكم

114

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست